عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (1) يَنْظُرَ إِلى وَجْهِهَا (2) وَمَعَاصِمِهَا (3) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ». (4)
9599 / 3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، يَتَأَمَّلُهَا وَيَنْظُرُ إِلى خَلْفِهَا (5) وَإِلى وَجْهِهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ (6) ، لَابَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ (7) الرَّجُلُ إِلى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (8) ، يَنْظُرَ (9) إِلى خَلْفِهَا (10) ، وَإِلى وَجْهِهَا ». (11)
9600 / 4. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
__________________
(1) في « بن » : « أن ».
(2) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بأن ينظر إلى وجهها ، يدلّ على أنّه لا يجوز النظر إلى الوجه مطلقاً إلاّللتزويج ، وقال بعض علمائنا بتجويز النظر إلى جميع البدن عند إرادة التزويج ، وهو شاذّ. والمتبادر من النظر إلى المرأة النظر إلى وجهها ، وأمّا المعصم ، وهو موضع السوار إن استلزم النظر إلى ما فوق الكفّ ، وكذلك النظر إلى شعرها ومحاسنها ، أي مواضع الزينة فغير بعيد. واختلف العامّة في هذه المسألة أيضاً فأجاز مالك النظر إلى الوجه والكفّين فقط ، وأبو حنيفة أضاف القدمين ، وهذا يدلّ على كون العادة والسيرة ستر الوجه والكفّين في عصرهما ، وأجاز بعضهم النظر إلى جميع البدن غير السوأتين ، كما رآه صاحب الجواهر هنا ، ومنع النظر مطلقاً حتّى الوجه والكفّين جماعة منهم ، والله العالم ». وراجع : جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 67.
(3) المعاصم : جمع المعصم ، كمنبر ، وهو موضع السوار من اليد والساعد ، وربما جعلوا المعصم اليد. راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 408 ( عصم ).
(4) الوافي ، ج 21 ، ص 371 ، ح 21400 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 88 ، ح 25101.
(5) في « م ، ن » والوسائل : « خلقها ». وفي « بح ، جد » : « حلقها ».
(6) في « بح » : « نعم ».
(7) في « بخ » : « أن ينظر ».
(8) في « بخ » : « أن يزوّجها ».
(9) في « بن » : « ينظر ».
(10) في « ن ، م ، بن » والوسائل : « خلقها ». وفي « بح ، جد » : « حلقها ».
(11) الوافي ، ج 21 ، ص 371 ، ح 21400 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 88 ، ح 25102.




