سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ (1) بِثَلَاثٍ (2) : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ (3) الْيَمِينِ ». (4)
39 بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ
9597 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ : أَيَنْظُرُ إِلَيْهَا (6)؟
قَالَ : « نَعَمْ (7) ، إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى (8) الثَّمَنِ ». (9)
9598 / 2. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ مُحَمَّدِ (10) بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ كُلِّهِمْ :
__________________
(1) في « بن » والوافي والوسائل : « تحلّ الفروج ».
(2) في الوافي : « بثلاثة وجوه ».
(3) في « بخ ، بف » : « ملك ».
(4) الوافي ، ج 21 ، ص 329 ، ح 21319 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 85 ، ح 25097.
(5) هكذا في « ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف » والمطبوع : « الخزّاز ».
والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح 75.
(6) في الفقيه والتهذيب : « إلى شعرها » بدل « إليها ».
(7) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 83 : « أجمع العلماء كافّة على أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة ، بل صرّح كثير منهم باستحبابه ، وأطبقوا أيضاً على جواز النظر إلى وجهها وكفّيها من مفصل الزند ، واختلفوا في ما عدا ذلك فقال بعضهم : يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضاً ، واشترط الأكثر العلم بصلاحيّتها للتزويج ، واحتمال إجابتها ، وأن لا يكون للريبة ، والمراد بها خوف الوقوع في محرّم ، وأنّ الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس. والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان ».
(8) في « بخ ، بف » : « بأعلا ».
(9) الفقيه ، ج 3 ، ص 412 ، ح 4439 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 435 ، ح 1734 ؛ وعلل الشرائع ، ص 500 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف ، وفي الأخير مع زيادة الوافي ، ج 21 ، ص 371 ، ح 21399 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 87 ، ح 25100.
(10) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « محمّد ».




