38 بَابُ وُجُوهِ النِّكَاحِ
9594 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ (1) بِثَلَاثٍ (2) : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحِ مِلْكِ (3) الْيَمِينِ ». (4)
9595 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ (5) بِثَلَاثٍ (6) : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ (7) الْيَمِينِ ». (8)
9596 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :
__________________
(1) في « بن » والوسائل ، ح 32893 : « تحلّ الفروج ».
(2) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 82 : « قوله : بثلاث. من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثاني ، ومن جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث ، ويدلّ على ثبوت الميراث في المتعة ».
(3) في الوسائل ، ح 32893 والتهذيب والأمالي للصدوق : « بملك ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 240 ، ح 1049 ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص 119 ، باب الثلاثة ، ح 106 ، عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق ، ص 651 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 232 ؛ تحف العقول ، ص 338 ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج 21 ، ص 329 ، ح 21318 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 85 ، ذيل ح 25097 ؛ وج 26 ، ص 230 ، ح 32893.
(5) في « بن » والوافي : « تحلّ الفروج ».
(6) في الوافي : « بثلاثة وجوه ».
(7) في « بخ ، بف » : « ملك ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 241 ، ح 1050 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 382 ، ح 4339 ، معلّقاً عن محمّد بن زياد الوافي ، ج 21 ، ص 329 ، ح 21319 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 85 ، ذيل ح 25097.
(9) في الوسائل : + « عن أبيه ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح 187 ، فلاحظ.




