مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 667 من 895

الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا عليه السّلام ، فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ ، وَلِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَأُمُّ وَلَدٍ ، فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ : أَيَحِلُّ (1) لِلرَّجُلِ (2) الْمُزَوَّجِ (3) امْرَأَتُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (4) ». (5) ‌

9590 / 5. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَهْدى (6) لَهَا (7) أَبُوهَا جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا : أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (8) ‌

9591 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

__________________

ح 10373 من رواية أبي عليّ الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمّد بن عبد الحميد. راجع : رجال النجاشي ، ص 287 ، الرقم 767 ؛ ص 368 ، الرقم 998 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 317 ، الرقم 488 ؛ وص 386 ، الرقم 591 ؛ الكافي ، ح 620 و 1054 و 14661.

فعليه الضمير راجع إلى أبي عليّ الأشعري ولا يكون في السند تعليق.

(1) في « م ، ن ، بن » والوافي والوسائل وقرب الإسناد : « تحلّ » بدون همزة الاستفهام. وفي « بح ، جت ، جد » : « يحلّ » بدون همزة الاستفهام.

(2) في « بن » والوسائل : « للزوج ».

(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « المتزوّج ».

(4) في الوافي : « به ».

(5) قرب الإسناد ، ص 394 ، ح 1385 ، عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج 21 ، ص 204 ، ح 21090 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 471 ، ح 26125.

(6) في التهذيب : « وأهدى ».

(7) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « له ».

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 450 ، ح 1803 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 204 ، ح 21091 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 470 ، ح 26121.

الصفحة 667 من 895