عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَهِيَ الْمُمَانَحَةُ (1) وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلى أَنْ لَامَهْرَ بَيْنَهُمَا (2) ». (3)
36 بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا
9586 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا (4)؟
فَقَالَ (5) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».
فَقُلْتُ لَهُ : بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السّلام ، وَأُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ ، وَذلِكَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا (6)
فَقَالَ : « لَيْسَ هكَذَا ، إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام ابْنَةَ الْحَسَنِ ، وَأُمَّ وَلَدٍ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ ، فَكَتَبَ بِذلِكَ إِلى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَعَابَ عَلى (7)
__________________
وهو الحسن بن محمّد بن جمهور عن أبيه. والراوي عن ابن جمهور في عدّة من هذه الأسناد هو عليّ بن محمّد شيخ الكليني قدّس سرّه. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 22 ، ص 379 380.
(1) في الوافي : « الممانحة إمّا بالنون ، من المنحة بمعنى العطيّة ؛ أو الياء التحتانيّة المثنّاة ، من الميح ، وهو إيلاءالمعروف ، وكلاهما موجودان في النسخ ». وراجع : النهاية ، ج 4 ، ص 364 و 379 ( منح ) و ( ميح ).
(2) في « بخ » والوافي : « بيننا ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 355 ، ح 1446 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 522 ، ح 21642 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 304 ، ح 25681.
(4) في التهذيب : « لأبيها ».
(5) في « بخ ، بن » والوسائل ، ح 25064 : « قال ».
(6) في الوسائل ، ح 25064 : « وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها ».
(7) في « بخ ، جت » والوافي : « على ».




