9584 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لَاجَلَبَ (1) وَلَا جَنَبَ (2) وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ (3) الرَّجُلُ الرَّجُلَ (4) ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، وَيَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ ، وَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هذَا مِنْ هذَا ، وَهذَا مِنْ هذَا » (5) (6)
9585 / 3. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ (7) ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :
__________________
(1) قال الجوهري : « الجَلَب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدّق القوم في مياههم لأخذ الصدقات ولكنيأمرهم بجلب نعمهم إليه. ويقال : بل هو الجلب في الرهان ، وهو أن يُركب فرسَه رجلاً ، فإذا قرب من الغاية تبع فرسَه فجلّب عليه وصاح به ؛ ليكون هو السابق ، وهو ضرب من الخديعة ».
وقال ابن الأثير : « الجلب يكون في شيئين : أحدهما في الزكاة ، وهو أن يقدم المصدّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ، ثمّ يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها ، فنهي عن ذلك وامر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني أن يكون في السباق ، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثّاً على الجري فنهي عن ذلك ». الصحاح ، ج 1 ، ص 101 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 281 ( جلب ).
(2) قال الجوهري : « الجَنَب ، بالتحريك الذي نهي عنه : أن يجنب الرجل مع فرسه عند الرهان فرساً آخر ؛ لكي يتحوّل عليه إن خاف أن يُسْبَقَ على الأوّل ».
وقال ابن الأثير : « الجَنَب ، بالتحريك في السباق : أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابقه عليه ، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب. وهو في الزكاة : أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ، ثمّ يأمر بالأموال أن تُجْنَب إليه ، أي تُحضَر ، فنُهوا عن ذلك. وقيل : هو أن يجنب ربّ المال بماله ، أي يبعده عن موضعه حتّى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتّباعه وطلبه ». الصحاح ، ج 1 ، ص 103 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 303 ( جنب ).
(3) في « بح ، بف » : « أن يتزوّج ».
(4) في « ن ، بح » : « الرجل ».
(5) في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : « هذا هذا ، وهذا هذا ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي والتهذيب.
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 355 ، ح 1445 ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص 274 ، ح 1 ، بسنده عن جعفر بن رشيد ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، إلى قوله : « الرجل ابنته أو اخته » مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 22 ، ص 521 ، ح 21641 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 303 ، ح 25680.
(7) في التهذيب : « عليّ بن محمّد بن الحكم بن جمهور ». وهو سهو ، والمتكرّر في الأسناد رواية ابن جمهور




