9582 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا يَنْبَغِي (1) أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ (2) الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ؛ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ». (3)
35 بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ (4)
9583 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « نَهى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ ، لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (5) صَدَاقٌ إِلاَّ بُضْعُ (6) صَاحِبَتِهَا ».
وَقَالَ : « لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ (7) وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلاَّ بِصَدَاقٍ أَوْ نِكَاحِ (8) الْمُسْلِمِينَ ». (9)
__________________
إلى قوله : « إلاّ أن لا يجد حرّة ».
(1) في « بن » : + « له ».
(2) في « بخ » : « أن تتزوّج ». وفي الوسائل ، ح 26223 : + « للمسلم ».
(3) الوافي ، ج 21 ، ص 152 ، ح 20965 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 507 ، ح 26217 ، إلى قوله : « هو يقدر على الحرّة » ؛ وفيه ، ص 509 ، ح 26223 ، من قوله : « ولا ينبغي أن يتزوّج الأمة ».
(4) « الشغار » بكسر الشين : نكاح معروف في الجاهليّة ، كان يقول الرجل للرجل : شاغرني ، أي زوّجني اختك أو بنتك أو من تلي أمرها ، حتّى ازوّجك اختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كلّ واحدة منهما في مقابلة بضع الاخرى. وقيل له : شغار لارتفاع المهر بينهما ؛ من شغر الكلب ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول. النهاية ، ج 2 ، ص 482 ( شغر ).
(5) في الوافي : « منها ».
(6) البُضْع يطلق على عقد النكاح والجماع معاً ، وعلى الفرج. النهاية ، ج 1 ، ص 133 ( بضع ).
(7) في « بن » والوافي والوسائل : « أن تنكح ».
(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمرآة. وفي المطبوع : « ونكاح ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : أو نكاح ، لعلّه إشارة إلى مفوّضة البضع ، ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي ».
(9) الوافي ، ج 22 ، ص 522 ، ح 21643 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 303 ، ح 25679.




