سَمَاعَةَ (1) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا ». (2)
9575 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « تَزَوَّجِ (3) الْحُرَّةَ (4) عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تَزَوَّجِ (5) الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ». (6)
9576 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ؟
قَالَ (7) : « يَتَزَوَّجُ (8) الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تُتَزَوَّجُ (9) الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ بَاطِلٌ ؛ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَكَ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ؛ وَلَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوَالِيهَا ». (10)
__________________
(1) في « ن ، بح ، بن » : « عن سماعة ». والمتكرّر في الأسناد رواية عثمان بن عيسى عن سماعة [ بن مهران ] عن أبي بصير. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 471 472 وص 482.
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 334 ، ح 1370 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 149 ، ح 20995 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 507 ، ح 26218.
(3) في « بح ، جت » : « يتزوّج ».
(4) في « بح » : « الحرّ ».
(5) في « بح ، جت » : « ولا يتزوّج ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 344 ، ح 1408 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 344 ، ح 1410 ؛ وص 419 ، صدر ح 1679 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 242 ، صدر ح 866 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 117 ، ح 295 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 21 ، ص 149 ، ح 20956 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 509 ، ح 26221.
(7) في « بن » والوسائل : « فقال ».
(8) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « تتزوّج ».
(9) في « بف ، جد » والوافي : « ولا يتزوّج ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 335 ، ح 1373 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 219 ، ح 793 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 149 ، ح 20957 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 509 ، ح 26222.




