ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللهِ (1) ،
فَلَا يَجُوزُ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ (2) عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ؛ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا (3) وَافَقَ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (4)
8778 / 2. ابْنُ مَحْبُوبٍ (5) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الشَّرْطُ (6) فِي الْحَيَوَانِ (7) ثَلَاثَةُ (8) أَيَّامٍ (9) لِلْمُشْتَرِي ، اشْتَرَطَ أَمْ (10) لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرى (11) حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ، فَذلِكَ رِضًا مِنْهُ (12) ، فَلَا شَرْطَ (13) ».
__________________
(1) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « مقتضى الخبر أنّ الشرط إمّا موافق وإمّا مخالف ، وقد يتوهّم أنّالقسمة ليست بحاصرة ؛ إذ من الشروط ما لم يذكر في كتاب الله ، فلا يكون مخالفاً ولا موافقاً له. والجواب أنّ ما ليس مخالفاً فهو موافق ؛ لأنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب صريحاً عدم جواز التديّن والتعبّد بما لم يرد فيه نصّ ، فما لم يرد فيه نهي فهو مجاز ».
(2) في التهذيب : « ولا يجوز ».
(3) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « ممّا ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 22 ، ح 94 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ح 93 ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 503 ، ح 17721 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 16 ، ح 23040.
(5) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.
(6) في « بف » والوافي : « الشروط ».
(7) في « بخ ، بف » والوافي : « في الحيوانات ».
(8) في « بخ » : « بثلاثة ».
(9) في الوافي : « الشروط في الحيوانات ؛ يعني شروط وجوب البيع فيها. ثلاثة أيّام ، أي مضيّها. وفي التهذيب : الشرط في الحيوان. وهو أوضح ».
(10) في « ى ، بس » والوافي والتهذيب : « أو ».
(11) في « ط » : « فيما اشترى ».
(12) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فذلك رضاً منه ، تكلّم الشيخ المحقّق الأنصاري قدّس سرّه في شرح هذه الفقرة وسائر فقر هذ الخبر بما لا مزيد عليه ، ولابدّ أن يستثنى منه كلّ تصرّف وقع لاختيار الحيوان ؛ فإنّه لا يوجب سقوط الاختيار البتّة ، وإنّما الكلام في التصرّف الذي لم تدع إليه الضرورة ، كسقيه وعلفه ودفع الدوابّ عنه ، ولا وقع للاختبار ، كركوبه وحلبه ؛ ليعلم مقدار اللبن في كلّ يوم وهكذا ».
(13) في « بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي : « ولا شرط له ». وفي « بح » والتهذيب : « فلا شرط له ».




