بَأْسَ أَنْ (1) يَتَزَوَّجَ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ (2) يَتَزَوَّجُ (3) أَمَةً؟
قَالَ (4) : « لَا (5) ، وَلَا يَصْلُحُ (6) أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ ، فَإِنْ (7) تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا (8) حُرَّةً مُسْلِمَةً ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَيَهُودِيَّةً (9) ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّ لَهَا (10) مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ ، فَإِنْ (11) شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ ، وَإِذَا (12) حَاضَتْ ثَلَاثَةَ (13) حِيَضٍ ، أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ».
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا (14) الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ ، لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلى مَنْزِلِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ». (15)
34 بَابُ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ
9574 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ
__________________
(1) في التهذيب : « بأن ».
(2) في التهذيب : « فقلت : إنّه » بدل « قلت : فإنّه ».
(3) في « بخ ، بف ، جت » وحاشية « بن » والوافي : + « عليهما ». وفي الوسائل ، ح 26305 والتهذيب : « تزوّج عليهما ».
(4) في التهذيب : « فقال ».
(5) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « لا ».
(6) في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : + « له ».
(7) في « بخ » : « وإن ».
(8) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « عليها ».
(9) في التهذيب : « أو يهوديّة ».
(10) في « ن » : « فإنّها ».
(11) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإن ».
(12) في التهذيب : « فإذا ».
(13) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « ثلاث ».
(14) في التهذيب : « عنها ».
(15) التهذيب ، ج 7 ، ص 449 ، ح 1797 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 144 ، ح 20946 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 545 ، ح 26305 ؛ وفيه ، ص 518 ، ح 26241 ، إلى قوله : « لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء ».




