مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 659 من 895

بَأْسَ أَنْ (1) يَتَزَوَّجَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (2) يَتَزَوَّجُ (3) أَمَةً؟

قَالَ (4) : « لَا (5) ، وَلَا يَصْلُحُ (6) أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ ، فَإِنْ (7) تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا (8) حُرَّةً مُسْلِمَةً ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَيَهُودِيَّةً (9) ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّ لَهَا (10) مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ ، فَإِنْ (11) شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ ، وَإِذَا (12) حَاضَتْ ثَلَاثَةَ (13) حِيَضٍ ، أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا (14) الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ ، لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلى مَنْزِلِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (15) ‌

34 بَابُ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ‌

9574 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

(1) في التهذيب : « بأن ».

(2) في التهذيب : « فقلت : إنّه » بدل « قلت : فإنّه ».

(3) في « بخ ، بف ، جت » وحاشية « بن » والوافي : + « عليهما ». وفي الوسائل ، ح 26305 والتهذيب : « تزوّج عليهما ».

(4) في التهذيب : « فقال ».

(5) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « لا ».

(6) في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : + « له ».

(7) في « بخ » : « وإن ».

(8) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « عليها ».

(9) في التهذيب : « أو يهوديّة ».

(10) في « ن » : « فإنّها ».

(11) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإن ».

(12) في التهذيب : « فإذا ».

(13) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « ثلاث ».

(14) في التهذيب : « عنها ».

(15) التهذيب ، ج 7 ، ص 449 ، ح 1797 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 144 ، ح 20946 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 545 ، ح 26305 ؛ وفيه ، ص 518 ، ح 26241 ، إلى قوله : « لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء ».

الصفحة 659 من 895