مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 656 من 895

9569 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي (1) نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَأَيْنَ تَحْرِيمُهُ؟

قَالَ : « قَوْلُهُ : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) (2) ». (3) ‌

9570 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (4) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (5)؟

فَقَالَ : « هذِهِ (6) مَنْسُوخَةٌ (7) بِقَوْلِهِ : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ‌

__________________

أهل الكتاب مشركون ؛ لقوله تعالى : ( وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ) إلى قوله : ( سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) ، لكنّها خصّت عنها ؛ لقوله : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ ) الآية ، فالآية الاولى مخصّصة بالآية الثانية ، لا أنّها ناسخة لها ، وإنّما كانت منسوخة بقوله : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) ، كما سيأتي في الخبرين بعده ، فاشتبه على القائل ذلك الفرق فزعم أنّ الخاصّ منسوخ ، ولذا تبسّم عليه السّلام. ولعلّ السكوت لمصلحة يراها ، والله أعلم به ».

(14) التهذيب ، ج 7 ، ص 297 ، ح 1243 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 178 ، ح 647 ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 72 الوافي ، ج 21 ، ص 143 ، ح 20942 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 534 ، ح 26274 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 278 ، ح 38.

(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وأمّا قوله : ( وَلا تُمْسِكُوا ) فيمكن أن يكون أعمّ من الحرمة والكراهة ، ويكون في الكتابيّة للكراهة وفي الوثنيّة للحرمة ، كما ذكره الوالد العلاّمة ».

(2) الممتحنة (60) : 10.

(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 297 ، ح 1244 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 178 ، ح 648 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 143 ، ح 20943 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 534 ، ح 260275 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 279 ، ح 39.

(4) في « بخ ، بف » : « عليّ ».

(5) المائدة (5) : 5.

(6) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « هي ».

(7) في المرآة : « يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة ؛ فإنّ النهي أعمّ منها ومن الحرمة ، كذا ذكره الوالد

الصفحة 656 من 895