9566 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُ (1) الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ (2) عَلَى الْمُسْلِمَةِ ». (3)
9567 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ : أَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ؟
قَالَ : « لَا ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ». (4)
9568 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ (5) ، قَالَ :
قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (6) ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ (7) نَصْرَانِيَّةً (8) عَلى مُسْلِمَةٍ؟ ».
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟
__________________
للأشعري ، ص 120 ، ح 305 ، عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع زيادة في آخره. وفي فقه الرضا عليه السّلام ، ص 235 ؛ والمقنعة ، ص 543 ، إلى قوله : « قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 142 ، ح 20939 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 543 ، ذيل ح 26298.
(1) في « م ، ن » والوسائل : « لاتتزوّج » بدل « قال : لا يتزوّج ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والنوادر. وفي المطبوع والوافي : « ولا النصرانيّة ».
(3) النوادر للأشعري ، ص 116 ، ح 292 ، بسنده عن العلاء الوافي ، ج 21 ، ص 142 ، ح 20940 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 544 ، ح 26300.
(4) النوادر للأشعري ، ص 118 ، ح 297 ، عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج 21 ، ص 142 ، ح 20941 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 544 ، ح 26301.
(5) في « بخ ، بف ، جد » والوسائل والبحار والاستبصار : « الجهم » بدل « جهم ».
(6) في الوافي : « يا با محمّد ».
(7) في « بخ ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تزوّج ».
(8) في التهذيب : « بنصرانيّة ».




