تَوْبَتِهَا ». (1)
33 بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ
9563 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ (2) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ (3) وَ (4) النَّصْرَانِيَّةَ (5) ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ ، فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؟ ».
فَقُلْتُ لَهُ : يَكُونُ لَهُ (6) فِيهَا الْهَوى.
فَقَالَ (7) : « إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ (8) غَضَاضَةً (9) ». (10)
__________________
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 327 ، ح 1346 ، بسنده عن إسحاق بن جرير ، إلى قوله : « فله أن يتزوّجها ». رسالة المتعة للمفيد ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، ج 6 ) ، ص 13 ، ح 30 ، مرسلاً. راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 418 ، ح 4457 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 327 ، ح 1348 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 168 ، ح 614 الوافي ، ج 21 ، ص 138 ، ح 20933 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 434 ، ح 26021 ؛ وج 22 ، ص 265 ، ح 28558.
(2) في الفقيه : + « من أصحابنا ».
(3) في التهذيب : « باليهوديّة ».
(4) في « بخ » : « اليهوديّة و ».
(5) في الوافي والاستبصار والنوادر : « النصرانيّة واليهوديّة ».
(6) في « بح ، جد » : « له ».
(7) في « بن » والوسائل والفقيه : « قال ».
(8) في الفقيه والتهذيب : + « في تزويجه إيّاها ».
(9) الغضاضة : الذلّة والمنقصة. القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 878 ( غضض ).
وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 63 : « ظاهره جواز تزويج الكتابيّة بالشرط المذكور مع الكراهة ، وأجمع علماؤنا كافّة على أنّه لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة من أصناف الكفّار » ، ثمّ ذكر اختلافهم في الكتابيّة على أقوال : الأوّل : التحريم مطلقاً. الثاني : جواز المتعة لليهوديّة والنصرانيّة اختياراً ، والدوام اضطراراً. الثالث : عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين. الرابع : جواز المتعة وملك اليمين لليهوديّة والنصرانيّة ، وتحريم الدوام. الخامس : تحريم نكاحهنّ مطلقاً اختياراً ، وتجويزه مطلقاً اضطراراً. السادس : التجويز مطلقاً.
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 298 ، ح 1248 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 179 ، ح 651 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ،




