قَالَ : « أَوَّلُهُ سِفَاحٌ (1) ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، وَمَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ، فَكَانَتْ لَهُ حَلَالاً ». (2)
9561 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (3) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟
فَقَالَ : « حَلَالٌ ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ ». (4)
9562 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذلِكَ (5)؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ (6) عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ (7) ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ (8) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (9) بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلى
__________________
(1) السفاح : الزنى ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته. النهاية ، ج 2 ، ص 317 ( سفح ).
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 327 ، ح 1345 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ؛ النوادر للأشعري ، ص 98 ، ح 235 ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 137 ، ح 20903 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 434 ، ح 26020.
(3) في « م ، ن ، بح ، بن » والوسائل : « عن عليّ بن أبي حمزة ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير في أسنادٍ عديدة ، ولم يثبت رواية عليّ بن الحكم عن أبي بصير مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 493 496.
(4) الوافي ، ج 21 ، ص 137 ، ح 20931 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 433 ، ح 26018.
(5) في رسالة المتعة : « عن الصادق عليه السّلام في المرأة الفاجرة ، هل يحلّ تزويجها » بدل « عن أبي عبد الله عليه السّلام إلى هل يحلّ له ذلك ».
(6) في « بن » : « تقضي ».
(7) في المرآة : « يدلّ على اعتبار العدّة من ماء الزنى ، وهو أحوط وإن لم يذكره الأكثر ».
(8) في « جت » : « له ».
(9) في الوسائل ، ح 28558 : « تزويجها » بدل « أن يتزوّجها ».




