بِهِ (1) ، لَمْ يَنْبَغِ (2) لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ ». (3)
9555 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قَالَ (4) : « هُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ كَانُوا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم مَشْهُورِينَ (5) بِالزِّنى ، فَنَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أُولئِكَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ عَلى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (6) ، فَلَا تُزَوِّجُوهُ (7) حَتّى تُعْرَفَ (8) تَوْبَتُهُ ». (9)
9556 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ (10) رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (11) ، فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا (12) كَانَتْ زَنَتْ؟
__________________
(1) في « بخ » : « به ».
(2) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لم ينبغ ، استدلّ به على الكراهة. واورد عليه بأنّ لفظ « لم ينبغ » وإن كان ظاهراً في الكراهة ، لكنّ قوله تعالى : ( وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) صريح في التحريم ، فيجب حمل « لم ينبغ » عليه. ويمكن دفعه مع الصراحة وأنّ المشار إليه بذلك يحتمل كونه الزنى لا النكاح ، سلّمنا أنّه النكاح ، لكنّه إنّما يدلّ على تحريم نكاح المشهورة بالزنى ، كما تضمّنه الرواية لا المطلق. وبالجملة المسألة محلّ إشكال والاحتياط ظاهر ».
(3) الوافي ، ج 21 ، ص 118 ، ح 20914 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 439 ، ذيل ح 26035.
(4) في « بخ » : + « نعم ».
(5) في « بف » : « مشهورون ».
(6) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « حدّ ».
(7) في « بف » : « فلا تزوّجوا ».
(8) في « بخ ، بف » : « يعرف ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(9) الوافي ، ج 21 ، ص 118 ، ح 20915 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 439 ، ح 26036.
(10) في « بن » : « عن ».
(11) في « بح » : « المرأة ».
(12) في النوادر : ص 78 : « فعلم بعد ما تزوّجها أنّها ».




