مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 895

8774 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ : « لَا تَلَقَّ ، وَلَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ (1) ». (2) ‌

8775 / 3. ابْنُ مَحْبُوبٍ (3) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : مَا حَدُّ التَّلَقِّي؟ قَالَ (4) : « رَوْحَةٌ (5) ». (6) ‌

__________________

وظاهر المبسوط ، وفي النهاية والمقنعة : يكره ، حملاً للنهي على الكراهة ، ثمّ البيع صحيح على التقديرين خلافاً لابن الجنيد ، ويتخيّر الركب وفاقاً لابن إدريس.

الثاني : النهي عن بيع الحاضر للبادي ، والمشهور فيه أيضاً الكراهة ، وقيل بالتحريم ، وقالوا : المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد ، أعمّ من كونه بدويّاً أو قرويّاً ». وراجع : المقنعة ، ص 616 ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 160 ؛ النهاية ، ص 375 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 237. وراجع أيضاً : الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 179 ، الدرس 235 ، وفيه « كقول الشاميّين » بدل « لقول الثابتين ».

(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 158 ، ح 697 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الجعفريّات ، ص 251 ، بسند آخر عن أبي هريرة ، وتمام الرواية فيه : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يبيع حاضر لباد ». الأمالي للطوسي ، ص 396 ، المجلس 14 ، ح 27 ، بسند آخر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، من قوله : « ولا يبيع حاضر لباد » مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح 8811 الوافي ، ج 17 ، ص 399 ، ح 17513 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 443 ، ح 22953 ، إلى قوله : « خارجاً من المصر » ؛ وفيه ، ص 444 ، ح 22955 ، من قوله : « لا يبيع حاضر لباد ».

(1) في الفقيه : « من لحم ما تلقّي ». وفي المرآة : « ظاهره التحريم ، بل فساد البيع ».

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 158 ، ح 696 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 273 ، ح 3989 ، معلّقاً عن منهال القصّاب الوافي ، ج 17 ، ص 400 ، ح 17513 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 443 ، ح 22950.

(3) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(4) في « ط » : + « قال ».

(5) في حاشية « ى ، بخ ، بس » : + « من الظهر إلى المغرب ». وفي حاشية « جد » : + « الظهر إلى المغرب ».

وفي الوافي : « روحة ، يعني مقدار روحة ، وهي المرّة من الرواح ، وهو سير آخر النهار من الزوال إلى الغروب. ويظهر من الخبرين الآتيين وهما الرابع هنا وما في الفقيه ، ج 3 ، ص 274 ، ح 3990 أنّ بلوغ الروحة يخرج صاحبه عن حدّ التلقّي. ويمكن تنزيل هذا الخبر على ذلك بإخراج الحدّ عن المحدود ، وبه يجمع بين الأخبار ويرتفع التناقض ، ويؤيّده أنّ الأربعة فراسخ سفر ، كما ثبت في باب تقصير الصلاة ».

الصفحة 64 من 895