مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 637 من 895

( فَخانَتاهُما ) مَا عَنى بِذلِكَ إِلاَّ (1) ، وَقَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فُلَاناً.

قُلْتُ (2) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ أَنْطَلِقُ ، فَأَتَزَوَّجُ بِأَمْرِكَ؟

فَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً ، فَعَلَيْكَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِ ».

قُلْتُ : وَمَا الْبَلْهَاءُ؟

قَالَ : « ذَوَاتُ الْخُدُورِ (3) الْعَفَائِفُ ».

فَقُلْتُ : مَنْ هُوَ عَلى دِينِ سَالِمٍ بْنِ أَبِي حَفْصَةٍ (4)؟ فَقَالَ : « لَا ».

فَقُلْتُ : مَنْ هُوَ عَلى دِينِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ؟

قَالَ (5) : « لَا ، وَلكِنَّ الْعَوَاتِقَ (6) اللاَّتِي لَايَنْصِبْنَ (7) ، وَلَا يَعْرِفْنَ (8) مَا تَعْرِفُونَ ». (9) ‌

__________________

هذا مع زيادة في آخره في باب وجوه الضلال والمنزلة بين الإيمان والكفر ». وراجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الضلال ، ح 2891.

(1) في « جت » : « ألا ». وفي « بخ » : « في قول الله عزّ وجلّ فخانتاهما ، ما عنى بذلك إلاّ ». وفي الكافي ، ح 2891 : + « الفاحشة ».

(2) في « بخ » والوافي : « فقلت ».

(3) قال الجوهري : « الخِدْر : الستر ، وجارية مخدّرة ، إذا لازمت الخدر ». وقال ابن الأثير : « الخدر : ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر ، خُدّرت فهي مخدّرة ، وجمع الخِدْر : الخُدور ». الصحاح ، ج 2 ، ص 643 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 13 ( خدر ).

(4) هكذا في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح 2891 ورجال الكشّي. وفي « ن ، بح ، جد » والمطبوع : « سالم أبي حفص ». وفي حاشية « ن ، جت » : « سالم بن أبي حفص ».

وسالم بن أبي حفصة هو الذي عُدَّ من الزيديّة وورد بعض الأخبار في ذمّة. راجع : رجال الكشّي ، ص 230 ، الرقم 416 ؛ ص 233 ، الرقم 422 ؛ ص 235 ، الرقم 427 ؛ ص 236 ، الرقم 429.

(5) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(6) قال الجوهري : « جارية عاتق ، أي شابّة أوّل ما أدركت فخدّرت في بيت أهلها ولم تَبِنْ إلى زوج ... من البينونة ، أي لم تبن من أهلها إلى زوج ». وقال ابن الأثير : « العاتق : الشابّة أوّل ما تُدرِكُ. وقيل : هي التي لم تَبِنْ من والديها ولم تزوّج ، وقد أدركت وشبّت ، وتجمع على العُتق والعواتق ». الصحاح ، ج 4 ، ص 1520 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 178 ( عتق ).

(7) في الكافي ، ح 2891 : « اللواتي لا ينصبن كفراً » بدل « اللاتي لا ينصبن ».

(8) في « بخ » : « لا تنصبن ولا تعرفن ».

(9) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الضلال ، صدر ح 2891 ، بسنده عن زرارة. رجال الكشّي ،

الصفحة 637 من 895