مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 63 من 895

فَلْيَتَحَوَّلْ (1) إِلى غَيْرِهَا ». (2) ‌

8772 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا رُزِقْتَ فِي (3) شَيْ‌ءٍ فَالْزَمْهُ ». (4) ‌

69 بَابُ التَّلَقِّي‌

8773 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لَايَتَلَقّى (5) أَحَدُكُمْ تِجَارَةً (6) خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (7) ، وَالْمُسْلِمُونَ (8) يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (9) ». (10) ‌

__________________

(1) في « بف » : « فليتحرّك منها ».

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 14 ، ح 59 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 17 ، ص 423 ، ح 17567 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 441 ، ح 22945.

(3) في الوافي عن بعض النسخ : « من ».

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 14 ، ح 60 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 3 ، ص 169 ، ح 3636 ، معلّقاً عن بشير النبّال الوافي ، ج 17 ، ص 424 ، ح 17568 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 441 ، ح 22943.

(5) في « ط » : « لا يتلقّ ». وفي الوافي : « قال ابن الأثير في نهايته : التلقّي : هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل‌وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ؛ ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلّ من ثمن المثل. والظاهر أنّه في الحديث أعمّ منه ». وراجع : النهاية ، ج 4 ، ص 266 ( لقا ).

(6) في الفقيه : « طعاماً ».

(7) في « ط » : « الباد ». وفي « بف » : « لبادي ».

(8) في « بف » : « والمسلمون ». وفي الفقيه : « ذرو المسلمين » بدل « والمسلمون ».

(9) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 160 : « وهو مشتمل على حكمين : الأوّل النهي عن تلقّي الركبان ، والأشهر فيه الكراهة ، وقيل بالتحريم. قال في الدروس : ممّا نهي عنه تلقّي الركبان لأربعة فراسخ فناقصاً للبيع أو الشراء عليهم ، مع جهلهم بسعر البلد ، ولو زاد على الأربعة ، أو اتّفق من غير قصد ، أو تقدّم بعض الركب إلى البلد أو السوق ، فلا تحريم ، وفي رواية منهال : لا تلقّ إلى آخره ، وهي حجّة التحريم لقول الثابتين وابن إدريس

الصفحة 63 من 895