عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللهُ عَلى لِسَانِي ، فَلَيْسَ بِأَهْلٍ (1) أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ ». (2)
27 بَابُ مُنَاكَحَةِ النُّصَّابِ (3) وَالشُّكَّاكِ
9525 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ ، وَلَا تُزَوِّجُوهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ (4) زَوْجِهَا ، وَيَقْهَرُهَا عَلى دِينِهِ (5) ». (6)
__________________
(1) في « جد » : « أهل ».
(2) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، صدر ح 12232 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي. التهذيب ، ج 9 ، ص 103 ، صدر ح 447 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، نفس الباب ، صدر ح 12239 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 103 ، صدر ح 450 ، بسند آخر الوافي ، ج 21 ، ص 113 ، ح 20898 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 80 ، ح 25083.
(3) قال الفيروزآبادي : « النواصب والناصبيّة وأهل النصب : المتديّنون ببِغْضَة عليّ ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادوه ». وقال الطريحي : « النصب أيضاً : المعاداة ، يقال : نصبت لفلان نصباً ، إذا عاديته ، ومنه الناصب ، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت ، أو لمواليهم ؛ لأجل متابعتهم لهم ». القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 230 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 173 ( نصب ).
(4) في التهذيب والاستبصار : « دين ».
(5) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 50 : « لا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبيّ والناصبيّة ، واختلف في غيرهم من أهل الخلاف ، فذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة ، وادّعى بعضهم الإجماع عليه ، وذهب ابن حمزة والمحقّق إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقاً ، وأطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أنّ المؤمن ليس له أن يزوّج مخالفة له في الاعتقاد ، والأوّل أظهر في الجمع بين الأخبار ». وراجع : السرائر ، ج 2 ، ص 559.
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 304 ، ح 1266 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 184 ، ح 670 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير الوافي ، ج 21 ، ص 97 ، ح 20867 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 555 ، ح 26335.




