23 بَابُ (1) تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ
9516 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ (2) حَمَّادٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ (3) فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ (4) ». (5)
__________________
(1) في « بح ، بخ ، بن ، جت » : + « في ».
(2) يُحتمل بدواً وقوع التحويل في السند بعطف « حمّاد عن زرارة » على « هشام بن سالم » ؛ لما ورد في المحاسن ، ص 499 ، ح 617 من رواية ابن أبى عمير عن هشام بن سالم وحمّاد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يعجبه العسل ، وكان بعض نسائه تأنيه به ، الخبر. وصدر الخبر ورد في الكافي ، ح 11905 ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يعجبه العسل. فيروي هشام بن سالم في المحاسن عن أبي عبد الله عليه السّلام مباشرةً بقرينة ما ورد في الكافي.
هذا ، لكن بعد تكرّر رواية ابن أبي عمير عن هشام عن زرارة في الأسناد ، كما في المحاسن ، ص 233 ، ح 189 ؛ وص 396 ، ح 68 ؛ وص 397 ، ح 70 ؛ وبصائر الدرجات ، ص 39 ، ح 6 ؛ والكافي ، ح 11638 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 635 ؛ ورجال الكشّي ، ص 133 ، الرقم 209 ؛ وص 156 ، الرقم 258 ، واحتمال سماع هشام بن سالم نفسه الخبر عن أبي عبد الله عليه السّلام في ما رواه في الكافي ، أو احتمال وقوع السقط في سند الكافي ، لابدّ من الأخذ بظاهر السند في ما نحن فيه من عطف « حمّاد » على « هشام بن سالم ».
(3) في « بف » : « ذاك ».
(4) ثمّ اعلم أنّ في تزويج أميرالمؤمنين عليه السّلام بنته امّ كلثوم من عمر ثلاثة أقوال :
الأوّل وهو قول المفيد : إنكار هذا الأمر رأساً ؛ لعدم الوثوق بالخبر الوارد بهذا التزويج ؛ لضعف طريقة ، وهو الزبير بن بكار ؛ وللاختلاف والاضطراب الموجود في تفصيل جزئيّات الخبر وما يرتبط به ولايخفى أنّ كلام المفيد ناظر إلى الطريق العامي للخبر.
الثاني وهو قول العلاّمة المجلسي : قبول هذا الأمر والقول بعدم جواز مثله إلاّفي حال الضرورة والتقيّة ؛ فإنّ كثيراً من المحرّمات تنقلب عند الضرورة أحكامها وتصير من الواجبات. وهذا التزويج وقع على سبيل التقيّة والاضطرار.
الثالث وهو قول العلاّمة الشعراني : قبول هذا الأمر ، والقول بجواز مثل هذا النكاح ؛ لأنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة والإقرار بجملة الشريعة. والواجب علينا أخذ الأحكام من فعل عليّ عليه السّلام ، لاتطبيق فعله على الأحكام ؛ فإنّ غيره تابع له ، وليس هو تابعاً لغيره. وللمزيد راجع : المسائل




