وَإِنَّمَا (1) هَمُّهَا (2) فِي الرِّجَالِ (3) ؛ احْبِسُوا (4) نِسَاءَكُمْ يَا مَعَاشِرَ (5) الرِّجَالِ ». (6)
9500 / 7. أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيُّ (7) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ (8) ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِيَادٍ (9) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ؛ وَ (10) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ :
« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْحَسَنِ عليه السّلام : إِيَّاكَ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ ؛ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى الْأَفْنِ (11) ، وَعَزْمَهُنَّ إِلَى الْوَهْنِ ، وَاكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَاهُنَّ ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ (12) الْحِجَابِ خَيْرٌ لَكَ وَلَهُنَّ مِنَ الارْتِيَابِ (13) ، وَلَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَاتَثِقُ (14) بِهِ عَلَيْهِنَّ (15) ، فَإِنِ (16) اسْتَطَعْتَ أَنْ لَايَعْرِفْنَ غَيْرَكَ مِنَ الرِّجَالِ فَافْعَلْ ». (17)
__________________
(1) في « بخ ، بف » : « فإنّما ». (2) في « بف » : « همّتها ». وفي الوافي : « نهمتها ».
(3) في « بف » والوافي : « الرجل ». (4) في الوسائل : « فاحبسوا ».
(5) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « يا معشر ».
(6) الوافي ، ج 22 ، ص 798 ، ح 22203 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 64 ، ح 25048.
(7) في « بن » : « أبو عليّ الأشعري ». ويأتي ، وذيل ح 10180 ، وذيل ح 10289 أنّ الصواب هو أبو عبد اللهالأشعري.
(8) في « بخ ، بف » : « عيينة ».
(9) هذا العنوان محرّف ، والصواب عَبّاد بن زياد ، وهو عبّاد بن زياد بن موسى الأسدي الذي عُدَّ من رواة عمروبن ثابت أبي المقدام. راجع : تهذيب الكمال ، ج 14 ، ص 122 ، الرقم 3079 ؛ وج 21 ، ص 553 ، الرقم 4333.
(10) للمصنّف إلى أمير المؤمنين عليه السّلام طريقان مستقلاّن ينتهي أحدهما إلى أبي جعفر عليه السّلام ، والآخر إلى أبي عبدالله عليه السّلام. وهذا نوع من إيقاع التحويل في السند.
(11) « الأَفْنُ » : النقص. الصحاح ، ج 5 ، ص 2071 ( أفن ).
(12) في « بخ » : « شدّ ».
(13) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 31 : « قوله عليه السّلام : من الارتياب ، أي من أن يخرجن فترتاب فيهنّ ، أو من قلقهنّ في محبّة الرجال بأن يكون الارتياب بمعنى الاضطراب. والأوّل أظهر ».
(14) في الوسائل والبحار ونهج البلاغة وخصائص الأئمّة والتحف : « لا يوثق ».
(15) في هامش المطبوع : « أي دخول من لايوثق بأمانته على النساء مثل خروجهنّ إلى مختلط الناس ، ولافرق بينهما وكلاهما في الفساد سواء ».
(16) في البحار ونهج البلاغة وخصائص الأئمّة والتحف : « وإن ».
(17) الكافي ، كتاب النكاح ، باب في ترك طاعتهنّ ، ح 10213 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، من دون الإسناد




