قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَبْقَاكَ (1) اللهُ ، فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى شِرَاءِ (2) الْحِنْطَةِ؟
قَالَ : « ذَاكَ (3) لِمَنْ (4) يَقْدِرُ ، وَلَا يَفْعَلُ ». (5)
8765 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُنْذِرِ الزَّبَّالِ (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ عِنْدَكَ دِرْهَمٌ (7) ، فَاشْتَرِ بِهِ (8) الْحِنْطَةَ (9) ؛ فَإِنَّ الْمَحْقَ فِي الدَّقِيقِ ». (10)
8766 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
قَالَ لِي (11) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « يَا أَبَا الصَّبَّاحِ ، شِرَاءُ (12) الدَّقِيقِ ذُلٌّ ، وَشِرَاءُ (13) الْحِنْطَةِ عِزٌّ ، وَشِرَاءُ (14) الْخُبْزِ فَقْرٌ ؛ فَنَعُوذُ (15) بِاللهِ مِنَ الْفَقْرِ ». (16)
__________________
وفي الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 187 ، الدرس 237 : « يستحبّ شراء الحنطة للقوت ، ويكره شراء الدقيق ، وأشدّ كراهية الخبز ».
(1) في « ط » : « قلت : لم أبقاك » بدل « قلت له : أبقاك ».
(2) في « بخ ، بف » : « شرى ». (3) في الوسائل والتهذيب : « ذلك ».
(4) في « ط » : « لم ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 162 ، ح 714 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نصر بن إسحاق الكوفي ، عن عائذ بن جندب ، عن جعفر بن محمّد عليه السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 91 ، ح 16924 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 437 ، ح 22934. (6) في الوافي : « الرمّال ».
(7) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « دراهم ». (8) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بها ».
(9) في « بخ ، بف » والتهذيب : « حنطة ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 162 ، ح 717 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن عليّ بن منذر الزبّال الوافي ، ج 17 ، ص 92 ، ح 16926 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 439 ، ح 22937.
(11) في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب : « لي ».
(12) في « بخ ، بف » : « شرى ».
(13) في « بخ ، بف » : « وشرى ».
(14) في « بخ ، بف » : « وشرى ».
(15) في « ط ، ى ، بس ، جن » وحاشية « بح » : « فتعوّذ ».
(16) التهذيب ، ج 7 ، ص 163 ، ح 720 ، بسنده عن عبد الله بن جبلة. الفقيه ، ج 3 ، ص 268 ، ح 3971 ، معلّقاً عن




