مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 582 من 895

اللهُ عَلَيْهِ ».

قَالَ (1) : « فَأَتَى الشَّابُّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ (2) ». (3) ‌

9465 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ (4) النَّاسُ حَقٌّ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ ، فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ أَتَاهُ ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ ، فَأَمَرَهُ (5) بِالتَّزْوِيجِ حَتّى أَمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « نَعَمْ (6) ، هُوَ حَقٌّ » ثُمَّ قَالَ : « الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَالْعِيَالِ ». (7) ‌

9466 / 5. وَعَنْهُ (8) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يُوسُفَ التَّمِيمِيِّ :

__________________

راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 637 ( وسم ).

وفي هامش المطبوع : « لعلّ في هذا الكلام تقديماً وتأخيراً ، والتقدير هكذا : فقال له : تزوّج ، فلحقه رجل من الأنصار فقال له الشابّ : إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال : إنّ لي بنتاً وسيمة إلى آخره ».

(1) في « ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل : « قال ».

(2) في الوافي : « بالباءه ». وقال الجوهري : « الباه ، مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». وقال الفيّومي : « الباءة ، بالمدّ : النكاح والتزويج ، وقد تطلق الباءة على الجماع نفسه ». الصحاح ، ج 6 ، ص 2228 ( بوه ) ؛ المصباح المنير ، ص 66 ( بوأ ).

(3) راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب النوادر ، ح 6700 الوافي ، ج 21 ، ص 38 ، ح 20765 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 44 ، ح 24989.

(4) في « ن ، بح ، جد » : « يروونه ».

(5) في « بخ ، بف » : « بالتزويج ، ففعل ، ثمّ أتاه ، فشكا إليه الحاجة ، فأمره ».

(6) في « ن ، بح ، جد » والوسائل : « نعم ».

(7) الوافي ، ج 21 ، ص 39 ، ح 20766 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 44 ، ح 24990.

(8) الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

الصفحة 582 من 895