مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 575 من 895

وَابْنَةٌ (1) يُخْرِجُهَا (2) إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِيجٍ (3) ». (4) ‌

8 بَابٌ فِي الْحَضِّ عَلَى النِّكَاحِ‌

9454 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : تَزَوَّجُوا ، وَزَوِّجُوا ، أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِيمَةِ (5) أَيِّمَةٍ (6) ، وَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ فِي الْإِسْلَامِ (7) بِالنِّكَاحِ ، وَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فِي‌ الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ ، يَعْنِي الطَّلَاقَ ».

__________________

(1) في الوافي والكافي ، ح 12924 والمحاسن والخصال : + « أو اخت ».

(2) في الوافي : + « من منزله ».

(3) في « جت » : « أو تزويج ».

(4) الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب سعة المنزل ، ح 12924 ؛ والمحاسن ، ص 610 ، كتاب المرافق ، ح 18 ؛ والخصال ، ص 159 ، باب الثلاثة ، ح 206 ، بسند آخر عن سعيد بن جناح ، عن مطرف مولى معن. المحاسن ، ص 611 ، كتاب المرافق ، ح 23 ، بسنده عن سعيد بن جناح ، عن نصر الكوسج ، عن مطرف مولى معن ، وتمام الرواية فيه : « للمؤمن راحة في سعة المنزل ». راجع : قرب الإسناد ، ص 76 ، ح 248 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 576 ، المجلس 23 ، ح 4 الوافي ، ج 20 ، ص 789 ، ح 20507 ؛ وج 21 ، ص 72 ، ح 20832 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 41 ، ح 24982.

(5) في الوافي : « الإنفاق : التزويج والإخراج ، والقيمة : المنتصبة ؛ يعني من حظّ المرء المسلم وسعادته أن يخطب‌إليه نساؤه المدركات من بناته وأخواته ، لايكسدن كساد السلع التي لا تنفق ».

وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 16 : « قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : إنفاق قيمة ، لايبعد أن يكون أصله : نفاق قيمة ، ضدّ الكساد فزيدت الهمزة من النسّاخ ، كما رواه العامّة ، قال في النهاية : ومنه حديث عمر : من حظّ المرء نفاق أيّمه ، أي من حظّه وسعادته أن تخطب إليه نساؤه من بناته وأخواته ، ولايكسدن كساد السلع التي لاتنفق ». ويقال : نفقت الأيّم تنفُق نَفاقاً ، إذا كثر خطّابها. راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 99 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 358 ( نفق ).

(6) يقال للمرأة : أيّمة ، إذا لم تنزوّج. لسان العرب ، ج 12 ، ص 40 ( أيم ).

(7) في « بح » : « بالإسلام ». وفي الوسائل ، ح 27874 : « في الإسلام ».

الصفحة 575 من 895