مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 566 من 895

الْحَصَانُ (1) عَلى غَيْرِهِ ، الَّتِي تَسْمَعُ قَوْلَهُ ، وَتُطِيعُ أَمْرَهُ ، وَإِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا يُرِيدُ مِنْهَا ، وَلَمْ تَبَذَّلْ (2) كَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ ». (3) ‌

9436 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ (4) : « خَيْرُ (5) نِسَائِكُمُ الَّتِي إِذَا خَلَتْ (6) مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَيَاءِ ، وَإِذَا لَبِسَتْ (7) لَبِسَتْ مَعَهُ (8) دِرْعَ الْحَيَاءِ ». (9) ‌

9437 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

__________________

(1) « الحصان » بالفتح : المرأة العفيفة ، أو المتزوّجة. والمراد هنا الأوّل. راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1564 ( حصن ) ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 10.

(2) في « بخ ، بف » : « ولا تبذّل ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : ولم تبذّل ، الظاهر أنّ المراد بالتبذّل ضدّ التصاون ، كما ذكره الجوهري ، والمعنى عدم التشبّث بالرجل وترك الحياء رأساً ، وطلب الوطئ ، كما هو شأن الرجل. ويحتمل أن يكون من التبذّل بمعنى ترك التزيّن ، أي لا تترك الزينة ، كما أنّه لا يستحبّ للرجل المبالغة فيها ، أو كما تفعله الرجال وإن لم يكن مستحبّاً لهم. وفي بعض نسخ الفقيه : ما يبذل الرجل ، فيكون من البذل على بناء المجرّد ، فيؤول إلى المعنى الأوّل. ويحتمل على هذا أن يكون المراد الامتناع من وطئ الدبر ، ولكنّه بعيد جدّاً. وقال في النهاية : التبذّل : ترك التزيّن والتهيّؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع ». وراجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1632 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 111 ( بذل ).

(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 400 ، صدر ح 1597 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 389 ، ح 4367 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 57 ، ح 20800 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 28 ، ح 24942.

(4) في « بخ ، بف » والوافي : + « إنّ ».

(5) في « بن » : « خيار ».

(6) في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « دخلت ».

(7) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « وإذا خلت مع غيره » بدل « وإذا لبست ». وفي حاشية « جت » : « ما في الأصل هو الموافق لنسخة الشهيد رحمه الله ، ولحديث آخر في التهذيب للنسخة العتيقة ، أي إذا لبست الدرع وخرجت من عند زوجها ، لبست درع الحياء ». وفي حاشية « ن » ذيل قوله عليه السّلام : « وإذا لبست » : « أي في الستر واللباس وخروجها عن الفراش ».

(8) في « بن » : « له ».

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 399 ، ح 1595 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 59 ، ح 20803 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 29 ، ح 24943.

الصفحة 566 من 895