مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 895

8759 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ (1) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : الْجَالِبُ (2) مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (3) ». (4) ‌

8760 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ (5) أَرْبَعُونَ يَوْماً ، وَفِي الشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ (6) ‌

__________________

الوافي ، ج 17 ، ص 391 ، ح 17494 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 424 ، ح 22901.

(1) في التهذيب ، ج 7 ، ص 159 ، ح 702 ، سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن أبي العلاء. وهو سهو ؛ فقد روى سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح وهو عبد الله بن ميمون القدّاح في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 4 ، ص 425 427.

هذا ، ولم نجد رواية جعفر بن محمّد الأشعري عن أبي العلاء في موضع.

(2) في الوافي : « الجلب : سوق الشي‌ء من موضع إلى آخر. وجلب لأهله : كسب وطلب واحتال. وسيأتي حدّالسوق فيه في باب التلقّي ». وراجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 141 ( جلب ).

(3) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : والمحتكر ملعون ، عامّ بالنسبة إلى جنس ما يحتكر ، ولكن يجب أن يخصّص بما يحتاج إليه الناس في قوام معاشهم. وأمّا إجباره على البيع ، فغير جائز إلاّفي الضروريّات ، وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وحديث غياث بن إبراهيم في الصفحة السابقة وهو الأوّل هنا محمول على الغالب ، أمّا ما لا يحتاج إليه غالب الناس ، كالمسك والعنبر والجواهر فلا حكرة فيه ، وما يحتاجون إليه وليس من الضروريّات ، كالعسل والزعفران ، فالمحتكر له ملعون ؛ لأنّه موذٍ وموقع الناس في الضيق ، ولكن لا يجوز إجباره على البيع إلاّفي ما هو من الضروريّات ، كالخبز والملح والفحم في مثل بلادنا ؛ لبرودتها ، والتمر في بلاد العرب ، والزيت في الشام والحجاز ، وهو محال إلى رأي الحاكم ، ولعلّ منه الثياب والقطن في البلاد الباردة وإن لم تذكر صريحاً ؛ لأنّ المنع مطلق وذكر بعض الأطعمة بالخصوص في حديث قاصر عن الحجّيّة غير صريح في المنع عن غيره ، ويحتمل التمثيل ».

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 159 ، ح 702 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 114 ، ح 404 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 266 ، ح 3961 ؛ والتوحيد ، ص 390 ، ذيل ح 36 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 17 ، ص 392 ، ح 17495 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 424 ، ح 22902.

(5) « الخِصْب » : نقيض الجدب ، وهو كثرة العشب ورفاغة العيش ورفاهته. لسان العرب ، ج 1 ، ص 355 ( خصب ).

(6) في « بخ ، بف » : « البلاء والشدّة ».

الصفحة 56 من 895