مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 550 من 895

9413 / 55. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّوْفَلِيِّ ، عَمَّنْ (1) رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَدِمَ أَعْرَابِيٌّ بِإِبِلٍ لَهُ (2) عَلى عَهْدِ (3) رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَقَالَ لَهُ (4) : يَا رَسُولَ اللهِ ، بِعْ لِي إِبِلِي هذِهِ.

فَقَالَ لَهُ (5) رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : « لَسْتُ بِبَيَّاعٍ فِي الْأَسْوَاقِ ».

قَالَ : فَأَشِرْ عَلَيَّ (6)

فَقَالَ لَهُ (7) : « بِعْ هذَا الْجَمَلَ بِكَذَا (8) ، وَبِعْ هذِهِ النَّاقَةَ بِكَذَا » حَتّى وَصَفَ لَهُ كُلَّ بَعِيرٍ مِنْهَا (9)

فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ (10) إِلَى السُّوقِ ، فَبَاعَهَا ، ثُمَّ جَاءَ إِلى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا زَادَتْ (11) دِرْهَماً وَلَا نَقَصَتْ دِرْهَماً مِمَّا قُلْتَ لِي ، فَاسْتَهْدِنِي (12) يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « لَا » قَالَ (13) : بَلى يَا رَسُولَ اللهِ ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتّى قَالَ لَهُ (14) : « أَهْدِ لَنَا نَاقَةً ، وَلَا تَجْعَلْهَا وَلْهَاءَ (15) ». (16) ‌

__________________

(1) في « ط » : « عمّن ».

(2) في « ط » : « له ».

(3) في « ط ، بخ » والوافي : « عهد ».

(4) في « ط » : « له ».

(5) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « له ».

(6) في الوافي : « فأشر عليّ ، أي مرني كيف أبيعه؟ يقال : أشار عليه بكذا ، أي أمره به ، وهي الشورى ». وراجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 591 ( شور ).

(7) في « بخ » : « له ».

(8) في « ط » : + « وكذا ».

(9) في « جت » : « بكذا ».

(10) في « جن » : « الأعرابي ».

(11) في « بح » : « زدت ».

(12) في المرآة : « قوله : فاستهدني ، أي اقبل هديّتي ».

(13) في « بح ، بف » : « فقال ».

(14) في « ط » والوسائل : « له ».

(15) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : والمرآة والوسائل : « ولها ». وفي الوافي : « الولهاء : التي فارقت ولدها ». وقال في المرآة : « قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : ولا تجعلها ، أي لا تجعلها ناقة قطعت عنها ولدها ». وراجع : النهاية ، ج 5 ، ص 227 ؛ المغرب ، ص 494 ( وله ).

(16) الوافي ، ج 17 ، ص 426 ، ح 17574 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 287 ، ح 22542.

الصفحة 550 من 895