مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 895

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « نَفِدَ الطَّعَامُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا (1) : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ نَفِدَ (2) الطَّعَامُ وَلَمْ يَبْقَ (3) مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلاَّ عِنْدَ فُلَانٍ (4) ، فَمُرْهُ يَبِيعُهُ (5) النَّاسَ (6) ».

قَالَ : « فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا فُلَانُ ، إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلاَّ شَيْئاً (7) عِنْدَكَ ، فَأَخْرِجْهُ ، وَبِعْهُ (8) كَيْفَ شِئْتَ (9) ، وَلَا تَحْبِسْهُ ». (10) ‌

8756 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

روايته عن محمّد بن سنان.

وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج 7 ، ص 159 ، ح 705 من نقل الخبر عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن سنان ، فالظاهر أخذه من بعض نسخ الكافي المحرّفة ؛ فإنّ الخبر مأخوذ من الكافي كما يشهد بذلك مقارنة أخبار باب التلقين والحكرة من التهذيب مع الكافي.

وبذلك يظهر أنّ ما ورد في الاستبصار ، ج 3 ، ص 114 ، ح 406 ؛ من نقل الخبر عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن سنان عن عبد الله بن منصور وهو مأخوذ من التهذيب فهو سهو في سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن سنان عن عبد الله بن منصور مع أنّه روى عن حذيفة بن منصور في عدّة من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 16 ، ص 393 394 ؛ وج 22 ، ص 399 400.

(1) في « بخ ، جد » : « فقال ».

(2) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « قد فقد » بدل « قد نفد ».

(3) في « بخ ، بف » : « وليس » بدل « ولم يبق ».

(4) في « ط » : + « وفلان ».

(5) في « بس » والوسائل : « ببيعه ».

(6) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الناس ».

(7) في « ى ، بح ، جد ، جن » وحاشية « بس » والوسائل : « شي‌ء ».

(8) في « ى ، جد » : « فبعه ».

(9) في المرآة : « قوله عليه السّلام : بعه كيف شئت ، يدلّ على عدم جواز التسعير ، كما هو المشهور ، وقيل بجواز التسعير مطلقاً ، وقيل : مع الإجحاف. والأخير لا يخلو من قوّة ».

(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 159 ، ح 705 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن سنان ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 114 ، ح 407 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 390 ، ح 17491 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 429 ، ح 22916.

الصفحة 53 من 895