مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 524 من 895

فِي مَالِهِ ، فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ (1) مِيرَاثاً لِوَلَدِهِ وَلِمَنْ وَرِثَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ ، وَإِنْ (2) جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعُوهَا (3) إِلَيْهِ ». (4) ‌

9383 / 25. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَنِ الْكَشُوفِ (5) وَهُوَ (6) أَنْ تُضْرَبَ (7) النَّاقَةُ وَوَلَدُهَا طِفْلٌ إِلاَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا ، أَوْ يُذْبَحَ (8) وَنَهى (9) أَنْ يُنْزى (10) حِمَارٌ‌

__________________

(1) هكذا في « ر ، ط ، ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بف ، بى ، جت ، جد ، جش ، جى » وحاشية « جن » والفقيه‌والتهذيب والاستبصار. وفي « ث ، جن » والوافي والمطبوع : « كان ».

(2) في « ط » والاستبصار : « فإن ». وفي الوافي : « إن » بدون الواو. وفي الفقيه : « لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ».

(3) في « ط » : « دفعوا ».

(4) التهذيب ، ج 6 ، ص 397 ، ح 1197 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 69 ، ح 231 ، بسندهما عن الحسن بن عليّ الوشّاء. الفقيه ، ج 3 ، ص 294 ، ح 4054 ، معلّقاً عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 339 ، ح 17375 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 413 ، ح 23953 ، إلى قوله : « لا يملك من نفسه شيئاً » ؛ وج 25 ، ص 465 ، ذيل ح 32363.

(5) قال الخليل : « الكشوف : الناقة التي يضربها الفحل ، وهي حامل ، وقد كشفت كِشافاً » ، وكذا قال الجوهري. وقال ابن منظور : « قال أبو منصور : هذا التفسير خطأ ، والكِشاف أن يُحمل على الناقة بعد نتاجها ، وهي عائذ قد وضعت حديثاً ، وروى أبو عبيدة عن الأصمعي أنّه قال : إذا حُمل على الناقة سنتين متواليتين فذلك الكِشاف ، وهي ناقة كشوف ». ترتيب كتاب العين ، ج 3 ، ص 1578 ؛ الصحاح ، ج 6 ، ص 1421 ؛ لسان العرب ، ج 9 ، ص 301 ( كشف ). وقال العلاّمة المجلسي في ملاذ الأخيار ، ج 10 ، ص 393 : « قوله عليه السّلام : نهي عن الكشوف ، قال الوالد العلاّمة : لأنّه يتضرّر به الوالدان سيّما ما في البطن ، فإن وقع فالأولى ذبح الولد حتّى لايضرّ بما في البطن. ونز والحمار إسراف ؛ لأنّه يحصل منها البغل ، وأين العتيق من البغل ، انتهى. وقيل : كناية عن تزويج الهاشمية غير الهاشمي ، وقيل : تزويج الشيعة غيره ».

(6) في « جت » : « وهي ».

(7) في « بخ ، بف » والوافي : « أن يضرب ».

(8) في ملاذ الأخيار : « لايخفى أنّ ذكر الذبح هنا إمّا سهو من الراوي ، أو اطلق على النحر مجازاً ».

(9) في البحار : + « من ».

(10) في الوافي : « ضرب الفحل الناقة ضراباً : نكحها ، والنزو أيضاً : نكاح الفحل ، والنهي تنزيهي ، أو مختصّ بالعتيقة من الخيل ؛ لما يأتي ».

الصفحة 524 من 895