مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 523 من 895

قَالَ (1) : فَقَالَ : « بِعْهُ ، وَأَعْطِ (2) ثَمَنَهُ أَصْحَابَكَ ».

قَالَ : فَقُلْتُ (3) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَهْلَ الْوَلَايَةِ؟

قَالَ (4) : فَقَالَ (5) : « نَعَمْ ». (6) ‌

9382 / 24. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلَهُ ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ؟

قَالَ (7) : « وَمَا (8) لِلْمَمْلُوكِ وَاللُّقَطَةِ (9) ، لَايَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً ، فَلَا يَعْرِضُ (10) لَهَا الْمَمْلُوكُ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ (11) أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً (12) ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا (13) دَفَعَهَا إِلَيْهِ ، وَإِلاَّ كَانَتْ‌

__________________

(1) في « بح » : « قال ».

(2) في « بخ » : « وأعطه ».

(3) في « ط ، بخ » : « قلت ». وفي الوافي : + « له ».

(4) في الوافي : « قال ».

(5) في « ط ، بخ ، بف » : « فقال ».

(6) الوافي ، ج 17 ، ص 363 ، ح 17424.

(7) في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(8) في « جن » : « ما » بدون الواو.

(9) في الوسائل ، ح 23953 والتهذيب والاستبصار : + « والمملوك ». وفي الفقيه : + « المملوك ».

(10) في الاستبصار : « فلا يتعرّض ».

(11) في الفقيه : « فإنّه ينبغي للحرّ ». وفي الوافي : « في الفقيه : ينبغي للحرّ ، بدل ينبغي له ، وكأنّه الصحيح ، كما يدلّ‌عليه تتمّة الحديث ».

وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : فإنّه ينبغي له ، في الفقيه : فإنّه ينبغي للحرّ ، وهو أظهر ، وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : الظاهر أنّ للّقطة لوازم وخواصّ لا يتمشّى شي‌ء منها إلاّمن الحرّ ، فلا يجوز لقطة العبد ؛ إذ التعريف غالباً ينافي حقّ المولى ، ومن لوازمه التملّك بعد التعريف ، ولا يتصوّر منه ، وكذا الميراث : وقال في المسالك : للعبد أخذ كلّ من اللقطتين ، وفي رواية أبي خديجة : لا يعرض لها المملوك ، واختار الشيخ رحمه الله الجواز ، وهو أشبه ؛ لأنّ له أهليّة الاستيمان والاكتساب ، والرواية ليست صريحة في المنع. ويمكن حملها على الكراهة ، مع أنّ أبا خديجة مشترك بين الثقة والضعيف ، وموضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى ، أمّا مع إذنه فلا إشكال في الجواز ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 537 539.

(12) في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : + « في مجمع ».

(13) في « ط ، بف » : « صاحبها ».

الصفحة 523 من 895