صِغَاراً ، وَلْيَبِعْ كِبَاراً (1) ». (2)
9365 / 7. وَرُوِيَ عَنْهُ (3) أَنَّهُ قَالَ عليه السّلام : « مَنْ أَعْيَتْهُ (4) الْحِيلَةُ (5) ، فَلْيُعَالِجِ (6) الْكُرْسُفَ (7) ». (8)
9366 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ (9) بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : « كُلُّ مَا افْتَتَحَ بِهِ الرَّجُلُ (10) رِزْقَهُ ، فَهُوَ (11) تِجَارَةٌ (12) ». (13)
9367 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (14) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ
__________________
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فليشتر ، أي يشتري الحيوانات الصغار ويربّيها ويبيعها كباراً ، أو الأعمّ منها ومن الأشجار وغرسها وتنميتها وبيعها. وقيل : أي يبيع البيت الكبير مثلاً ويشتري مكانه البيت الصغير ، وكذا ما يكون كبيراً بحسب حاله. ولا يخفى بعده ، وسيأتي ما يؤيّد الأوّل ».
(2) الوافي ، ج 17 ص 187 ، ح 17084 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 457 ، ح 22987.
(3) في « ط » : « عنه ».
(4) « أعيته » ، أي أعجزته ؛ من العيّ بمعنى العجز. راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1725 ( عيي ).
(5) « الحيلة » : الحِذْق وجودة النظر ، والقوّة والقدرة على دقّة التصرّف. وقال الفيّومي : « الحيلة : الحِذْق في تدبير الامور ، وهو تقليب الفكر حتّى يهتدى إلى المقصود ، وأصلها الواو ». راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 185 ؛ المصباح المنير ، ص 157 ( حول ).
(6) المعالجة : المزاولة والممارسة ، يقال : عالجتُ الشيء ، إذا زاولته ومارسته وعملت به. راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 327 ( علج ).
(7) « الكرسف » : القطن. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1421 ( كرسف ). وفي المرآة : « أمّا معالجة الكرسف فهي إمّا بيع ما نسج منه ؛ فإنّه أقلّ قيمة وأكثر نفعاً ، أو الأعمّ منه ومن نسجه وغزله وبيعه ».
(8) الوافي ، ج 17 ، ص 187 ، ح 17085 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 457 ، ح 22987.
(9) في « ط ، بف » والوسائل ، ح 22181 : « عن محمّد » ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 6297 ، فلاحظ.
(10) في « ط » : « للرجل به » بدل « به الرجل ». وفي الوسائل : « الرجل به » بدل « به الرجل ».
(11) في « ط » : « فهي ».
(12) في « ى » : « التجارة ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : كلّ ما افتتح ، أي ليست التجارة التي حثّ عليها الشارع منحصراً في البيع والشراء ، بل يشمل كلّ أمر مشروع يصير سبباً لحصول الرزق وفتح أبوابه ، كالصناعة والكتابة والإجارة والدلالة والزراعة والغرس وغيرها ».
(13) الوافي ، ج 17 ، ص 426 ، ح 17571 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 134 ، ح 22181 ؛ وص 442 ، ح 22946.
(14) في « ط » : « أصحابه ».




