مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 504 من 895

الَّذِي عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ يُسَاوِي ثَمَنُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، فَسَأَلَ (1) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَقَالَ : « إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ الدَّيْنُ ، وَإِنْ أَعْتَقْتَهُ لَمْ يَلْزَمْكَ الدَّيْنُ (2) » فَأَعْتَقَهُ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ (3) شَيْ‌ءٌ (4) (5) ‌

9357 / 2. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ (6) ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً ، وَتَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي التِّجَارَةِ ، وَوَلَداً ، وَفِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ (7) وَمَتَاعٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَتِهِ (8) ، وَإِنَّ (9) الْوَرَثَةَ وَغُرَمَاءَ الْمَيِّتِ اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَالْمَتَاعِ ، وَفِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ؟

فَقَالَ : « أَرى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلى رَقَبَةِ الْعَبْدِ ، وَلَا عَلى مَا فِي يَدِهِ (10) مِنَ‌ الْمَتَاعِ وَالْمَالِ ، إِلاَّ أَنْ يُضَمَّنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً ، فَيَكُونُ الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ (11) مِنَ الْمَالِ (12) لِلْوَرَثَةِ ، فَإِنْ أَبَوْا ، كَانَ الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ (13) لِلْغُرَمَاءِ ، يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ (14) ‌

__________________

(1) في حاشية « جت » : « فسألت ». (2) في « ى » : « الدين ».

(3) في « بخ ، بف » : « فأعتقته فلم يلزمني ». وفي الوافي : « فعتقه ولم يلزمه ».

(4) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 414 : « قال في الدروس : إن استدان العبد بإذن المولى أو إجازته لزم المولى مطلقاً. وفي النهاية : إن أعتقه تبع به إذا تحرّر ، وإلاّ كان على المولى ، وبه قال الحلبي إن استدان لنفسه ، وإن كان للسيّد فعليه ». وراجع : النهاية ، ص 311 ؛ الكافي في الفقه ، ص 331 و 332 ؛ الدروس ، ج 3 ، ص 317 ، الدرس 263.

(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 199 ، ح 443 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 11 ، ح 29 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج 18 ، ص 809 ، ح 18342 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 374 ، ذيل ح 23878. (6) في « ط » : + « الحسن ».

(7) في « بح » : « ماله ».

(8) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « تجارة ».

(9) في الوافي : « فإنّ ».

(10) في حاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : « يديه ».

(11) في « ط ، بخ ، بف » وحاشيه « بح » والتهذيب والاستبصار : « يديه ».

(12) في « ط » والتهذيب والاستبصار : « من المال ».

(13) في « بخ » وحاشية « بح ، بف » : « يديه ».

(14) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : « يديه ».

الصفحة 504 من 895