فَحَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (1) ». (2)
157 بَابٌ آخَرُ (3)
9354 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ ، فَاسْتَأْجَرَهُ (4) مِنْهُ صَائِغٌ (5) أَوْ غَيْرُهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً (6) أَوْ أَبَقَ مِنْهُ ، فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ ». (7)
9355 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :
__________________
(1) في المرآة : « يدلّ على أنّ نسخ بعض الشرائع يكون في زمان غير اولي العزم من الرسل ، فيكون نسخ جميع شرع من قبله ، أو أكثره مخصوصاً باولي العزم منهم ، ويمكن أن يكون النسخ أيضاً ورد في شريعة موسى عليه السّلام ، بأن بيّن أنّ هذا الحكم جار إلى زمن سليمان عليه السّلام ، ولا يعلمه غير الأنبياء من علماء بني إسرائيل ، فأظهر داود عليه السّلام خلافة سليمان على الناس ، بأن بيّن هو هذا الحكم. ويظهر من بعض الأخبار أنّ هذا الحكم إنّما كان بين قضاة بني إسرائيل ، فأظهر سليمان خطاءهم في ذلك ، ومن بعضها أنّ داود ناظر سليمان في ذلك ، فالهم الحكم ولم يحكم داود بخلاف حكمه ، فيمكن حمل هذا الخبر وأمثاله على التقيّة من المخالفين القائلين باجتهاد الأنبياء عليهم السّلام ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 224 ، ح 983 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 18 ، ص 926 ، ح 18606 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 278 ، ح 35615.
(3) في « ط » : « آخر ».
(4) في « بخ ، بف » والوافي : « استأجره ».
(5) الصائغ : السابك ، يقال : صاغ الشيءَ يصوغه صَوْغاً وصِياغةً : سبكه ، أي ذوّبه وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم فانصاغ. والصياغة أيضاً : حرفته. راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 442 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1049 ( صوغ ).
(6) في « ط » : « شيئاً ».
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 213 ، ح 936 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 920 ، ح 18593 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 245 ، ح 35548.




