مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 490 من 895

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ (1) : « إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً (2) عَلى عِبَادِهِ ، فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ (3) مَا عِلَّةٍ (4) ، أُخْرِجَتْ (5) مِنْ يَدِهِ ، وَدُفِعَتْ إِلى غَيْرِهِ ؛ وَمَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَلَا حَقَّ لَهُ (6) ». (7) ‌

9337 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ، ثُمَّ مَكَثَ (8) ثَلَاثَ (9) سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا (10) ، لَمْ يَحِلَّ (11) لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا (12) ». (13) ‌

__________________

(1) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « قال ».

(2) في التهذيب : « جعلها الله عزّ وجلّ رزقاً » بدل « جعلها وقفاً ».

(3) في « ى ، بخ ، جت ، جن » : « بغير ».

(4) في « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي : « لغير سبب أو علّة ».

(5) في الوسائل : « اخذت ».

(6) في الوافي : « قد مضى ما يؤيّد آخر الحديث في حكم قطع من الأرض الغائب صاحبها عشر سنين ، ولعلّ هذا الحكم مختصّ بالأرض أيضاً. واريد بالحقّ ما صرف في عمارتها ، وهذا الحكم غير معمول عليه ، وأمّا من عطّلها وأخربها وتركها ثلاث سنين من غير علّة فالوجه في سقوط حقّه منها أنّ الأرض لله‌ولمن عمّرها ؛ أعني للإمام ولمن أذن له في التصرّف فيها إمّا خصوصاً أو عموماً ».

(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 232 ، ح 1015 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 18 ، ص 981 ، ح 18672 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 433 ، ح 32290.

(8) في « بخ » : « سكت ».

(9) في « بف » : « ثلاث ».

(10) في « بس » : « أن يطلبها ».

(11) في « ط ، بخ ، بف » : « لا يحلّ ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل والتهذيب : « لا تحلّ ».

(12) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 406 : « لم أر قائلاً بظاهر الخبرين إلاّ أن يحمل الأوّل على أنّه إذا تركها وعطّلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء ، فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدّي إليه طسقها ، كما قيل ، وأمّا عدم طلب المال فلعلّه اريد به عسر إثباته ، أو يحمل على ما إذا دلّت القرائن على الإبراء والأرض على الصورة السابقة ».

(13) التهذيب ، ج 7 ، ص 233 ، ح 1016 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 982 ، ح 18673 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 434 ، ح 32291.

الصفحة 490 من 895