مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 480 من 895

وَقَالَ (1) : لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (2) ». (3) ‌

9322 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ (4) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ أَتى جَبَلاً ، فَشَقَّ فِيهِ قَنَاةً (5) ، فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الْأُخْرى (6) بِمَاءِ قَنَاةِ الْأُولى (7) قَالَ (8) : فَقَالَ : « يَتَقَاسَمَانِ (9) بِحَقَائِبِ (10) الْبِئْرِ (11) لَيْلَةً لَيْلَةً ،

__________________

وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : ليمنع به ، قال في المسالك : المراد به أنّ الماشية ترعى بقرب الماء ، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ لنفسه. انتهى. وحمل في المشهور على الكراهة ، كما مرّ في باب بيع الماء ، ولا يبعد القول بأنّ للمسلمين حقّاً للشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضروريّة ، كما يظهر منه ومن غيره. قال في الدروس : الماء أصله الإباحة ، ويملك بالإحراز في إناء أو حوض وشبهه وباستنباط بئر أو عين أو إجرائها من المباح على الأقوى ». وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 65 ؛ مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 445.

(1) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(2) في « بح ، جت » والوافي : « إضرار ».

(3) الفقيه ، ج 3 ، ص 238 ، ح 3872 ، مرسلاً عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وتمام الرواية فيه : « وقضى عليه السّلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلأ » الوافي ، ج 18 ، ص 1015 ، ح 18721 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 420 ، ح 32257 ؛ وفيه ، ص 32 ، ح 23074 ؛ وج 25 ، ص 429 ، ح 32283 ، وتمام الرواية في الأخيرين : « لا ضرر ولا ضرار » ؛ البحار ، ج 2 ، ص 276 ، ح 28.

(4) في « ط » : « محمّد بن يحيى عن » ، وعليه يكون السند معلّقاً على سابقه ، كما هو واضح.

(5) في « بح » : + « جرى ماؤها سنة ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك فشقّ منه قناة اخرى ». وفي المرآة+ : « فجرى ماؤها سنة ، ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك الجبل فشقّ منه قناة اخرى ».

(6) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل : « الآخر ».

(7) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل : « الأوّل ».

(8) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(9) في « ط » وحاشية « بح ، جت » : « يقاسمان ». وفي حاشية « بح » وحاشية اخرى ل « جت » : « يتقايسان ». وفي الوافي : « يقاسان ».

(10) في الوافي : « بعقائب ».

(11) في « بح ، جت » وحاشية « بس » : « البين ». وفي المرآة : « الحقائب : جمع حقيبة ، وهي العجيزة ، ووعاء يجمع الراحل فيه زاده ويعلّقه في مؤخّر الرحل. وحقب المطر ، أي تأخّرو احتبس ، أي منتهى البئر ، والحاصل أنّه يحبس كلّ ليلة ماء إحدى القناتين ؛ ليعلم أيّتهما تضرّ بالاخرى ». وراجع : النهاية ، ج 1 ، ص 411 412 ( حقب ).

الصفحة 480 من 895