شَدِيدٍ (1) فَلَا يُضِرُّ (2) ، وَمَا كَانَ فِي أَرْضٍ رِخْوَةٍ بَطْحَاءَ (3) فَإِنَّهُ يُضِرُّ ».
وَإِنْ عَرَضَ رَجُلٌ (4) عَلى جَارِهِ أَنْ يَضَعَ عَيْنَهُ كَمَا وَضَعَهَا وَهُوَ عَلى مِقْدَارٍ وَاحِدٍ؟
قَالَ (5) : « إِنْ تَرَاضَيَا فَلَا يَضُرُّ » وَقَالَ (6) : « يَكُونُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ (7) أَلْفُ ذِرَاعٍ ». (8)
9319 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ (9) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَهُوَ (10) يُبَاعُ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَجَاءَ (11) وَأَشْرَكَ (12) فِيهِ رَجُلاً (13) بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَالْجِلْدِ ، فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرِئَ ،
__________________
عرض » كلام السائل ، وسقط « قال » من النسّاخ ، أو يكون مقدّراً ، واحتمال كون « إن » وصليّة من تتمّة الكلام السابق بعيد ، ويحتمل أن يكون « وإن عرض » سؤال الآخر ، والمراد بوضع عينه حفرها ابتداء ، أي إن عرض رجل على جاره أن يحفر بئراً بأيّ وضع أراد؟ وأيّ مكان أراد؟ لكن لا يعمق البئر أكثر من بئر جاره. وعلى التقادير لا يخلو الخبر من تشويش وتكلّف ».
(1) في الفقيه : « جليد ».
(2) في « بخ » والوافي والفقيه : « فلا يضرّه ».
(3) « البطحاء » : مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أو تراب ليّن جرّته السيول ، أو حصى ليّن في بطن المسيل. راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 412 ( بطح ).
(4) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « رجل ».
(5) في « ط » : « فقال ».
(6) في « ط » : « قال و ».
(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : بين العينين ، حمل على الأرض الرخوة على المشهور ، وقالوا في الصلبة : خمسمائة ذراع ».
(8) الفقيه ، ج 3 ، ص 102 ، ح 3421 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، إلى قوله : « وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرّ » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 1058 ، ح 18817 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 430 ، ح 32284.
(9) في « ط ، بف » : « شعر ».
(10) في « ط » : « وهو ».
(11) في « بس » : « فجاءه ».
(12) في « بح » والتهذيب ، ح 341 : « فأشرك ».
(13) في « ط » : « رجلان ».




