عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ (1) أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي (2) السَّفِينَةَ سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ؟
قَالَ : « الْكِرى لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي اكْتَرَاهُ إِلَيْهِ ، وَالْخِيَارُ (3) فِي أَخْذِ الْكِرى إِلى رَبِّهَا ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (4) ». (5)
9315 / 2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ وَالسَّفِينَةَ (7) سَنَةً ، أَوْ (8) أَكْثَرَ ، أَوْ أَقَلَّ؟
قَالَ : « كِرَاهُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَاهُ إِلَيْهِ ، وَالْخِيَارُ فِي أَخْذِ (9) الْكِرى إِلى رَبِّهَا ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ». (10)
149 بَابُ الضِّرَارِ (11)
9316 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
__________________
(1) في « بخ ، بف » والوافي : « سألته يعني ».
(2) في الفقيه والتهذيب : « يتكارى من الرجل البيت و [ في الفقيه : « أو » ] ».
(3) في « ط » : « فالخيار ».
(4) في الوافي : « لمّا كانت السفينة ربّما لا تستعمل في تمام المدّة المفروضة ، بل تكون معطّلة في بعضها ، أوهم ذلك جواز نقص الكرى بقدر التعطيل ، ولذا حكم بلزوم تمام الكرى ».
(5) الفقيه ، ج 3 ، ص 251 ، ح 3910 ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 209 ، ح 920 ، بسنده عن عليّ بن يقطين. وفيه ، ص 210 ، ح 922 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 937 ، ح 18618 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 110 ، ذيل ح 24259.
(6) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(7) في « بح » والتهذيب : « أو السفينة ».
(8) في « ط » : « أو ».
(9) في « ط » : « أخذ ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 210 ، ح 921 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 937 ، ح 18619 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 111 ، ذيل ح 24259.
(11) في « بخ » : « باب المضارّة ».




