مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 470 من 895

9313 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (1) اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ، فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ ، فَنَفَقَتْ : مَا عَلَيْهِ؟

فَقَالَ (2) : « إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَايَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا (3) ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (4) ». (5) ‌

148 بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْبَيْتَ وَالسَّفِينَةَ‌

9314 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ،

__________________

حال وجوبه وهو حالة التخلّف. انتهى.

وهذا دليل عقلي كلامي ، ومحصوله أنّ الذمّة صارت مشتغلة يوم التلف بشي‌ء لا يمكن أن يكون إلاّ القيمة ، وأمّا قبل التلف فلم يكن مكلّفاً بقيمة وبعد التلف لا يتغيّر التكليف عمّا ثبت ، والالتزام بما يباين هذه الفتوى يستلزم التكليف بالمحال ، أو عدم التكليف ، وهذا نظير استدلال ابن عبّاس على عدم العول ؛ فإنّه كلامي وقرّره الأئمّة عليهم السّلام ، ولا تظنّنّ أنّ هذا النوع من الأدلّة من العمل بالرأي والاجتهاد الممنوع ». وراجع : المبسوط ، ج 3 ، ص 60 و 73 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 415 ، المسألة 29 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 436 و 437 ؛ مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 116.

(18) التهذيب ، ج 7 ، ص 215 ، ح 943 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 134 ، ح 483 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 931 ، ح 18614 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 391 ، ح 32199 ؛ وفيه ، ج 19 ، ص 119 ، ح 24272 ، إلى قوله : « فإن جعلك في حلّ بعد معرفته ، فلا شي‌ء عليك بعد ذلك » ؛ البحار ، ج 47 ، ص 375 ، ح 98.

(1) في « جد » والوافي : « الرجل ».

(2) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » ومسائل عليّ بن جعفر عليه السّلام : « قال ».

(3) في « بخ » : « لها ».

(4) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 393 : « يدلّ على أنّه مع الإطلاق يجوز لمستأجر الدابّة أن يُركبها غيره ، بل يؤجره إيّاه ، وهو المشهور بين الأصحاب ، قال في المسالك : وحيث يجوز له الإيجار يتوقّف تسليم العين على إذن المالك ، كذا ذكره العلاّمة وجماعة ، وقوّى الشهيد رحمه الله الجواز من غير ضمان ، وهو أقوى ؛ لصحيحة عليّ بن جعفر في عدم ضمان الدابّة ، وغيرها أولى ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 186.

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 215 ، ح 942 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. مسائل عليّ بن جعفر ، ص 196 الوافي ، ص 934 ، ح 18615 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 118 ، ح 24271.

الصفحة 470 من 895