لِلسِّلْعَةِ (1) ، مَمْحَقَةٌ (2) لِلرِّبْحِ ». (3)
8745 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ (4) ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (5) :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السّلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَايَنْظُرُ اللهُ تَعَالى إِلَيْهِمْ (6) يَوْمَ الْقِيَامَةِ (7) ، أَحَدُهُمْ (8) رَجُلٌ اتَّخَذَ اللهَ بِضَاعَةً (9) : لَايَشْتَرِي إِلاَّ بِيَمِينٍ ، وَلَا يَبِيعُ (10) إِلاَّ بِيَمِينٍ ». (11)
8746 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ :
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَالْحَلْفَ ؛ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ السِّلْعَةَ (12) ،
__________________
وفي الوافي : « المنفقة بكسر الميم : آلة النفاق ، وهو الرواح ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : المنفقة بكسر الميم ، بل بفتح الميم ، وهذا الوزن يدلّ على الكثرة ، نحو مطهرة للفم ، ومذهبة للعقل ، ومثراة للمال وغير ذلك ».
(1) في « ط ، بخ ، بف » : « للسلع ». « السلعة » : ما تُجِرَبه ، والمتاع. راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 160 ( سلع ).
(2) في « بح » : « منفعة ». والمحق : النقص والمحو والإبطال ، وقد محقه يمحقه ، ومَمْحقة : مَفْعلة منه ، أي مَظِنَّة له ومَحْراة به. كذا في النهاية ، ج 4 ، ص 303 ( محق ). وفي الوافي : « المِمْحقة : آلة المحق ، وهو المحو والذهاب ».
(3) الوافي ، ج 17 ، ص 437 ، ح 17587 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 419 ، ح 22888.
(4) في « ط ، بف ، جت » : « عبيد الله بن عبد الله الدهقان ». وعبيد الله هذا ، هو عبيد الله بن عبد الله الدهقان الواسطي. راجع : رجال النجاشي ، ص 231 ، الرقم 614 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 307 ، الرقم 469.
(5) في الوسائل : « عن إبراهيم بن عبد الحميد ».
(6) في « جت » : « إليهما ».
(7) في « ط ، بح ، جد » والوسائل والتهذيب : « يوم القيامة ».
(8) في تفسير العيّاشي : « الأشمط الزان ، ورجل مفلس مرخ مختال و » بدل « أحدهم ».
(9) « البضاعة » : قطعة وافرة من المال تُفتنى للتجارة. المفردات للراغب ، ص 128 ( بضع ).
(10) في « بح ، بف » : « لا يبيع ولا يشتري » بدل « لا يشتري إلاّبيمين ولا يبيع ».
(11) التهذيب ، ج 7 ، ص 13 ، ح 56 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 179 ، ح 71 ، عن سلمان ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 438 ، ح 17588 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 419 ، ح 22889.
(12) « ينفّق السلعة » أي يروّجها ، ويجعلها نافقة ، من النفاق ، وهو ضدّ الكساد. راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 98




