قَالَ : « فَدَعَوْتُهُ ، وَقُلْتُ (1) : يَا عَبْدَ اللهِ ، لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ ، وَقُلْتُ لِلْآخَرِ (2) : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ ؛ اصْطَلِحَا ، فَتَرَادَّا (3) بَيْنَكُمَا (4) ». (5)
9311 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ (7) ، قَالَ :
__________________
(1) في « جت » : « فقلت ».
(2) في التهذيب : « للأجير ».
(3) في « بخ » : « وترادّا ».
(4) في الوافي : « هذا الحديث نقلناه من الفقيه ؛ لأنّه كان فيه أتمّ وأوضح ، وكان منه في الآخرين حذف ونقصان ». ونحن نأتي هنا بمتن الفقيه لتماميّته ووضوحه ، وهو هكذا : « إنّي كنت عند قاضٍ من قضاة المدينة ، فأتاه رجلان ، فقال أحدهما : إنّي اكتريت من هذا دابّة ليبلّغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا ، فلم يبلّغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلّغتَه إلى الموضع؟ قال : لا ، قد أعيتْ دابّتي فلم تبلغ. فقال له القاضي : ليس لك كراء ؛ إذ لم تبلّغه إلى الموضع الذي اكترى دابّتك إليه. قال عليه السّلام : فدعوتهما إليّ ، فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبدالله أن تذهب بكراء دابّة الرجل كلّه ، وقلت للآخر : يا عبدالله ، ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلّه ، ولكن انظر قدر ما ركبتَه ، فاصطلحا عليه ، ففعلا ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 214 ، ح 941 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج 3 ، ص 34 ، ح 3272 ، بسنده عن العلاء ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 18 ، ص 930 ، ح 18612 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 116 ، ح 24267.
(6) في الوسائل : « محمّد بن أحمد ». ولم يثبت في شيءٍ من أسناد الكافي توسّط محمّد بن أحمد بين محمّد بنيحيى وبين محمّد بن إسماعيل ، وهو ابن بزيع.
(7) المراد من محمّد الحلبي في أسنادنا هو محمّد بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي أخو عبيد الله الحلبي ، إلاّما ورد في مستطرفات السرائر ، ص 563 ؛ فإنّ المراد منه في سند المستطرفات بقرينة روايته عن عبد الله بن سنان ، وبقرينة ما ورد في التهذيب ، ج 5 ، ص 183 ، ح 612 ، وج 9 ، ص 327 ، ح 1175 ، من رواية محمّد بن عبيدالله الحلبي ، عن عبدالله بن سنان هو محمّد بن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، ومحمّد هذا ، لم يثبت روايته عن أبي عبدالله عليه السّلام مباشرة ، فضلاً عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام.
وقد كثر ورود محمّد بن عليّ الحلبي في الأسناد بعنوان الحلبي ومحمّد الحلبي ومحمّد بن عليّ الحلبي ، وروى هو في جُلّ أسناده عن أبي عبد الله عليه السّلام ، ولم يثبت روايته عن أبي جعفر عليه السّلام ، كما أنّا لم نجد رواية منصور بن يونس عنه في غير سند هذا الخبر. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 17 ، ص 353 354 ، وج 18 ، ص 404 406.
ولذا قد يُحتَمَل أنَّ الأصل في السند كان هكذا : « منصور بن يونس عن محمّد » ثمّ فسِّر محمّد بالحلبي سهواً ،




