سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ (1) تَكَارى (2) دَابَّةً إِلى مَكَانٍ مَعْلُومٍ ، فَنَفَقَتِ (3) الدَّابَّةُ؟
قَالَ (4) : « إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ (5) دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا (6) فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ سَقَطَتْ (7) فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ (8) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا ». (9)
9310 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي تَكَارَيْتُ (10) هذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّهُ (11) لَمْ يَفْعَلْ (12) » قَالَ : « فَقَالَ : لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ (13) ».
__________________
(1) في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « رجل ».
(2) في « جت » : « يكري ».
(3) في « بف » : « فتقف ». وفي « جد » : « فنقضت ». وفي الفقيه : « فتضيع ». « فنفقت » ، أي ماتت ، والفعل من باب تعب. راجع : المصباح المنير ، ص 618 ( نفق ).
(4) في الوسائل ، ح 24358 والتهذيب : « فقال ».
(5) في الوسائل ، ح 24358 : + « كان ».
(6) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « لم يوثق منها ».
(7) في الوسائل ، ح 24358 : « وقعت ».
(8) في « بح » : « وإن سقطت في بئر فهو ضامن ، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن » بدل « وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن ».
(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 214 ، ح 21 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي المعزى ، عن الحلبي. مسائل عليّ بن جعفر ، ص 195 ، إلى قوله : « إن كان جاز الشرط فهو ضامن » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 3 ، ص 255 ، ح 3922 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص 196 الوافي ، ج 18 ، ص 930 ، ح 18611 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 121 ، ح 24274 ؛ وص 155 ، ح 24358.
(10) في « بح » : + « من ».
(11) في « ط » والمرآة : « فإنّه ».
(12) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 390 : « قوله : فإنّه لم يفعل ، في الفقيه هكذا : فلم يبلّغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلّغته إلى الموضع؟ قال : لا ، قد أعيت دابّتي فلم تبلغ. وعلى هذا فلمّا كان عدم بلوغه لعذر بلا تفريط منه لا يبعد توزيع المسمّى أو اجرة المثل على الطريق من قواعد الأصحاب ، فالأمر بالاصطلاح لعسر مساحة الطريق والتوزيع ، أو هو كناية عن الترادّ بينهما ».
(13) في « ط » : « كذا وكذا ».




