مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 460 من 895

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ (1) : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَسْتَعْمِلَنَّ (2) أَجِيراً حَتّى يُعْلِمَهُ (3) مَا أَجْرُهُ (4) ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ (5) أَجِيراً ، ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ، تَبَوَّأَ (6) بِإِثْمِهِ ، وَإِنْ (7) هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ ، اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ ». (8) ‌

147 بَابُ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ فَيُجَاوِزُ بِهَا الْحَدَّ

أَوْ يَرُدُّهَا قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إِلَى الْحَدِّ‌

9307 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (9) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

__________________

(1) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : + « قال ».

(2) في « بف » : « فلا يستعمل ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : فلا يستعملنّ ، يحتمل كون الكلام نهياً أو نفياً ، وعلى التقديرين ظاهره الحرمة وإن على الثاني أظهر ، وحمله الأصحاب على الكراهة. ويمكن أن يقال : إنّ الإيمان الكامل ينتفي بارتكاب المكروهات أيضاً ».

(3) في الوسائل : « يعلم ».

(4) في « بخ ، بف » والوافي : « اجرته ».

(5) في « ط » : « استعمل ».

(6) في « بس ، جد » وحاشية « جت » : « يبوء ». وقرأه العلاّمة المجلسي : « تبوء » مخفّفاً ، حيث قال في المرآة : « قوله عليه السّلام : تبوء بإثمه ، يدلّ على وجوب صلاة الجمعة. وقال الفيروزآبادي : باء بذنبه بوءً : احتمله ». وراجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 97 ( بوأ ).

(7) في « بخ » والوافي : « فإن ».

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 211 ، ح 931 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص 35 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، من قوله : « ومن استأجر أجيراً » مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 8 ، ضمن الحديث الطويل 4968 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 426 ، المجلس 66 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يستعمل أجير حتّى يعلم ما اجرته » الوافي ، ج 18 ، ص 946 ، ح 18637 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 105 ، ح 24248.

(9) في التهذيب ، ح 937 : « الحسين » ، وهو سهو واضح. والمراد من الحسن بن عليّ هذا ، هو الحسن بن عليّ‌الوشّاء المتوسّط في كثيرٍ من الأسناد بين معلّى [ بن محمّد ] وبين أبان [ بن عثمان ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 283 284 ، ص 326 327.

الصفحة 460 من 895