قَاطَعْتَهُ ، ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أُجْرَتَهُ ، حَمِدَكَ عَلَى الْوَفَاءِ ، فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذلِكَ لَكَ ، وَرَأى أَنَّكَ قَدْ زِدْتَهُ ». (1)
9304 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْحَمَّالِ (2) وَالْأَجِيرِ ، قَالَ : « لَا يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ (3) ». (4)
9305 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
تَكَارَيْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام قَوْماً يَعْمَلُونَ فِي بُسْتَانٍ لَهُ ، وَكَانَ أَجَلُهُمْ إِلَى الْعَصْرِ ، فَلَمَّا فَرَغُوا ، قَالَ لِمُعَتِّبٍ (5) : « أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ (6) قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُمْ ». (7)
9306 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (8) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
__________________
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 212 ، ح 932 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 945 ، ح 18634 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 104 ، ح 24247 ؛ البحار ، ج 49 ، ص 106 ، ح 34.
(2) في الوسائل : « الجمّال ».
(3) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمه الله : يدلّ على أنّ استحقاق الاجرة بعد الفراغ من العمل ، وإن اعطي اجرته بعد العقد فهو إحسان ، والظاهر من الاصول أنّ الاجرة تتعلّق بذمّة الأجير ، ولا يستحقّ أخذها إلاّبعد العمل ، وجفاف العرق إمّا على الحقيقة ، أو هو كناية عن السرعة ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 211 ، ح 929 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 946 ، ح 18635 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 106 ، ح 24250.
(5) في « بخ ، بف » والوافي : « يا معتّب ». وفي « ط ، جن » : « معتّب ».
(6) في « بخ ، بف » والوافي : « أجرهم ».
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 211 ، ح 930 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 946 ، ح 18636 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 106 ، ح 24251 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 57 ، ح 105.
(8) هكذا في « ط ، بس ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : + « عن أبيه ».
والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 166 ، فلاحظ.




