لَهُ (1) : آخُذُ مِنْكَ (2) ، وَأَكْتُبُ لَكَ (3) بَيْنَ يَدَيْهِ (4).
قَالَ (5) : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً ، فَقَالَ الْمَمْلُوكُ : أَرْضِ مَوْلَايَ بِمَا شِئْتَ وَلِي (6) عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً ، فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ؟ وَهَلْ يَحِلُّ (7) لِلْمَمْلُوكِ؟
قَالَ : « لَا يَلْزَمُ (8) الْمُسْتَأْجِرَ ، وَلَا يَحِلُّ لِلْمُلُوكِ (9) ». (10)
146 بَابُ كَرَاهَةِ (11) اسْتِعْمَالِ الْأَجِيرِ قَبْلَ مُقَاطَعَتِهِ عَلى أُجْرَتِهِ
وَتَأْخِيرِ إِعْطَائِهِ بَعْدَ الْعَمَلِ
9303 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :
كُنْتُ مَعَ الرِّضَا عليه السّلام فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَأَرَدْتُ (12) أَنْ أَنْصَرِفَ إِلى مَنْزِلِي ، فَقَالَ لِي : « انْصَرِفْ (13) مَعِي ، فَبِتْ عِنْدِيَ اللَّيْلَةَ » فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ إِلى دَارِهِ مَعَ
__________________
(1) في « ط » : « له ».
(2) في المرآة : « قوله : آخذ منك ، هذا إذا كان قبل العقد فظاهر ، ولو كان بعده فيمكن أن يكون المراد نفقة كلّ ما يكتبه ، أو على التبرّع بالالتماس. والمشهور بين الأصحاب أنّ الموجر يملك الاجرة بنفس العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلاّبتسليم العين الموجرة ، أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل ».
(3) في « ط » : « أكتبك ». وفي الوافي : « لك ».
(4) في « ى ، بخ » : « بين يديه ». وفي « بح ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « بين يديك ».
(5) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(6) في « بف » : « لي » بدون الواو.
(7) في « ط ، بس » : « تحلّ ».
(8) في « بس » : « لا تلزم ».
(9) في « ط ، بس » : « ولا تحلّ للمملوك ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 213 ، ح 934 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 942 ، ح 18631 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 113 ، ح 24263.
(11) في « جن » وحاشية « جت » : « كراهية ».
(12) في « بخ » : « وأردت ».
(13) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « انطلق ».




