مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 455 من 895

عَلى هذَا الْحَزْرِ.

فَقَالَ : « وَقَدْ بَلَغَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهذَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَجِي‌ءُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَيَقُولُ لَنَا : إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ يَجِئْ كَمَا حَزَرْتُ وَقَدْ (1) نَقَصَ.

قَالَ : « فَإِذَا زَادَ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ (2)؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ كَانَ لَهُ ، كَذلِكَ إِذَا نَقَصَ كَانَ (3) عَلَيْهِ ». (4) ‌

145 بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ‌

9300 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ (5) ، فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَةٍ (6) ، فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ ، وَيَقُولُ : اشْتَرِ بِهذَا (7) كَذَا وَكَذَا ، وَمَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ». (8) ‌

__________________

(1) في « ط » والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(2) في « بخ ، بف » : + « قال ».

(3) في « ى » : « كان ».

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 208 ، ح 916 ، بسنده عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 18 ، ص 1053 ، ح 18807 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 233 ، ح 23570 ؛ وج 19 ، ص 50 ، ذيل ح 24130.

(5) في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « بأجر معلوم ».

(6) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « ضيعته ». والضيعة : هي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل. والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. والجمع : الضِياع. راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 230 ؛ المصباح المنير ، ص 366 ( ضيع ).

(7) في « بف » والتهذيب ، ح 935 : « بها ».

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 213 ، ح 935 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. التهذيب ، ج 6 ، ص 381 ، ح 1125 ، بسنده

الصفحة 455 من 895