مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 453 من 895

9298 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (1) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا (2) ، فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي (3) وَأُسَاوِمُهُ ، ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ (4) ، فَضَمَّ (5) عَلى يَدِي ، قُلْتُ (6) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي (7) ، وَقُلْتُ (8) : قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ (9) عَشَرَةَ دَنَانِيرَ.

فَقَالَ : « هَيْهَاتَ أَلاَّ كَانَ هذَا (10) قَبْلَ الضَّمَّةِ (11) ، أَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ النَّبِيِّ (12) صلّى الله عليه وآله وسلّم : الْوَضِيعَةُ (13) ‌

__________________

وحمل على الكراهة ، قال في الدروس : ويكره الاستحطاط بعد الصفقة ، ويتأكّد بعد الخيار ، والنهي من النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم على الكراهة ؛ لأنّه روي عن الصادق عليه السّلام قولاً وفعلاً ، كما روي عنه تركه قولاً وفعلاً ». وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 181 ، الدرس 236.

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 233 ، ح 1017 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 73 ، ح 243 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 7 ، ص 80 ، ح 345 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي. الفقيه ، ج 3 ، ص 231 ، ح 3852 ، معلّقاً عن إبراهيم بن زياد الكرخي الوافي ، ج 97 ، ص 471 ، ح 17660 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 452 ، ح 22973.

(1) في « بخ ، بف » : « أصحابه ».

(2) في حاشية « جت » : « اعترضتها ».

(3) المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 425 ( سوم ).

(4) في الوافي : « بعته إيّاها ».

(5) في « بخ ، بف » : « حتّى بعته إيّاها وقبض » بدل « ثمّ بعتها إيّاها فضمّ ». وفي حاشية « بح » : « فقبض ». وفي الوافي : « وقبض ». وفي الفقيه والتهذيب : « فضمن ».

(6) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقلت ».

(7) في الوافي : « ينبغي أو لا ينبغي ».

(8) في « جن » : « قلت » بدون الواو.

(9) في « بح » : « عنك ».

(10) في « ى » والوافي : « هذا ».

(11) في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي : « الصفقة ». وفي التهذيب : « الضمنة ».

وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : قبل الضمّة ، أي ضمّ يد البائع إلى يد المشتري ، وهو بمعنى الصفقة. وفي بعض نسخ الحديث كالتهذيب : الضمنة بالنون ، أي لزوم البيع وضمان كلّ منهما لما صار إليه ».

(12) في « ط ، بخ ، بف » : « رسول الله ».

(13) « الوضيعة » : الخسارة. لسان العرب ، ج 8 ، ص 398 ( وضع ).

الصفحة 453 من 895