مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 452 من 895

9296 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (1) تِجَارَةً حَاضِرَةً لَايَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ ». (2) ‌

143 بَابُ الِاسْتِحْطَاطِ (3) بَعْدَ الصَّفْقَةِ‌

9297 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ (4) ، قَالَ :

اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (5) جَارِيَةً ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ (6) الدَّرَاهِمَ (7) ، قُلْتُ : أَسْتَحِطُّهُمْ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم نَهى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ (8) ». (9) ‌

__________________

ص 167 ، ح 612 ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. الفقيه ، ج 3 ، ص 229 ، ح 3849 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 17 ، ص 413 ، ح 17543 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 8 ، ح 23039.

(1) في « بخ ، بف » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 185 ، ح 816 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 17 ، ص 413 ، ح 17544 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 8 ، ح 24040.

(3) الاستحطاط : طلب الحطّ ، وهو النقص والوضع ، والمراد : أن يطلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ، أي أن يطلب من البائع أن ينقص له من الثمن. راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 272 ( حطط ).

(4) في « ط ، بف » : + « عن أبي عبد الله عليه السّلام ».

(5) في « بف » : « له » بدل « لأبي عبد الله عليه السّلام ».

(6) في « بف » : « أزن ».

(7) في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « الدراهم ». وفي « بف » : « الدرهم ».

(8) « الصفقة » : مرّة من التصفيق باليد ، وهو التصويب بها. والصَفْق : الضرب الذي يسمع له صوت ؛ يقال : صفق له بالبيع والبيعة صفقاً ، أي ضرب يده على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1507 ؛ المصباح المنير ، ص 343 ( صفق ).

وفي المرآة : « تضمّن أي الخبر النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة ، أي طلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ،

الصفحة 452 من 895