عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالُوا :
قَالَا (1) : « لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ (2) ، إِنَّمَا هُوَ (3) يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ (4) ، وَإِنَّمَا (5) هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ (6) ». (7)
142 بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ
9295 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ (8) أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ ، وَلَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً (9) ، وَلَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً ، وَلَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ ». (10)
__________________
(1) في « ط » : « قال » بدل « قالا ». وفي الوسائل والكافي ، ح 8893 والفقيه والتهذيب : « قال » بدل « قالوا : قالا ».
(2) في التهذيب ، ح 687 : + « والدلاّل ».
(3) في الوسائل والكافي ، ح 8893 والتهذيب ، ح 247 : « هو ».
(4) في الوسائل والكافي ، ح 8893 والفقيه والتهذيب ، ح 247 : « مسمّى ».
(5) في « ط ، بخ » والوسائل والكافي ، ح 8893 والفقيه والتهذيب ، ح 247 : « إنّما » بدون الواو.
(6) في الوسائل والكافي ، ح 8893 والتهذيب ، ح 247 : « بمنزلة الاجراء » بدل « مثل الأجير ».
(7) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع المتاع وشرائه ، ح 8893 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 218 ، ح 3808 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 57 ، ح 247 ؛ وص 156 ، ح 687 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 17 ، ص 404 ، ح 17525 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 74 ، ح 23182.
(8) في الفقيه : « منكم ». وفي قرب الإسناد : « المؤمن منكم ».
(9) الإبضاع : جعل الشيء بضاعة لنفسه أو لغيره. والبضاعة : قطعة من المال تعدّ للتجارة. وقال الشيخ الطريحي : « الإبضاع هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ليبتاع به متاعاً ولا حصّة له في ربحه ، بخلاف المضاربة ». وقال العلاّمة المجلسي : « الإبضاع : أن يدفع إليه مالاً يتّجر فيه والربح لصاحب المال خاصّة ». راجع : المغرب ، ص 45 ؛ المصباح المنير ، ص 51 ؛ مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 301 ( بضع ) ؛ مرآة العقول ، ج 19 ، ص 382.
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 185 ، ح 815 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛ قرب الإسناد ،




