« لَتَأْخُذَنَّ » فَأَخَذْتُهَا ، وَقَالَ (1) : « لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ (2) ». (3)
9293 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ (4) أَبَا عَبْدِ اللهِ (5) عليه السّلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ (6) لَهُ (7) : رُبَّمَا أَمَرْنَا (8) الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرِي (9) لَنَا (10) الْأَرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ (11) ، وَنَجْعَلُ (12) لَهُ جُعْلاً؟
قَالَ (13) : « لَا بَأْسَ (14) ». (15)
9294 / 5. وَعَنْهُمَا (16) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ؛ وَغَيْرِهِ (17) ،
__________________
(1) في « بح ، جد ، جن » والتهذيب : « فقال ».
(2) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 381 : « لعلّه كان مأموراً من قبله عليه السّلام ، لا من البائع ، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع ، أو أمره عليه السّلام بذلك تبرّعاً. والمشهور أنّه لا يكون الاجرة إلاّمن أحد الطرفين ، وهو أحوط ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 156 ، ح 689 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 17 ، ص 404 ، ح 17524 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 72 ، ح 23178.
(4) في الوسائل : « يسأل ».
(5) في الوافي والتهذيب : « سئل أبو عبدالله » بدل « سمعت أبي سأل أبا عبدالله ».
(6) في « بس ، جن » : « قال ».
(7) في « ط ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « له ».
(8) في الوافي والتهذيب : « إنّا نأمر » بدل « ربّما أمرنا ».
(9) في « ط » : « ليشتري ».
(10) في « ى ، بح ، جد » : « لنا ».
(11) في الوافي : « والغلام والدار والخادم » بدل « والدار والغلام والجارية ».
(12) في « ى » : « فنجعل ».
(13) في « بف » : « فقال ».
(14) في « بح ، بف ، جت » : + « به ». وفي الوافي والتهذيب : + « بذلك ».
(15) التهذيب ، ج 7 ، ص 156 ، ح 690 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 17 ، ص 403 ، ح 17521 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 191 ، ح 29350.
(16) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « عنهما » بدون الواو. والضمير راجع إلى سهل بن زياد وأحمد بن محمّدالمذكورين في السند السابق.
(17) ضمير « غيره » راجع إلى أبي ولاّد ، والمراد أنّ ابن محبوب روى عن غير أبي ولاّد عن أبي جعفر عليه السّلام ، كما روى عن أبي ولاّد عن أبي عبد الله عليه السّلام ، فيكون في السند تحويل.




