مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 448 من 895

9289 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يُنْزَلُ عَلى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (1) ». (2) ‌

141 بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَأَجْرِهَا وَأَجْرِ السِّمْسَارِ (3) ‌

9290 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (4) بْنِ بَشَّارٍ (5) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (6) عليه السّلام فِي الرَّجُلِ (7) يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَالضِّيَاعِ (8) ، وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ ،

__________________

بكون الوالي معذوراً في تصرّفه ، ثمّ إن كان الإمام عليه السّلام راضياً بتصرّف عدوّه في الخراج وإعطائه لشيعته فهو راضٍ قطعاً بتصرّف الوالي الشيعي المحبّ لأهل البيت المروّج لمذهبهم قطعاً ، وقد أحسن المحقّق السبزواري ووفّق النظر وحقّق الأمر في هذه المسائل ، واعتمدت في كثير ممّا ذكرته هنا عليه رحمه الله ». وراجع : كفاية الأحكام ، ص 392.

(4) الفقيه ، ج 3 ، ص 241 ، ح 3882 ، معلّقاً عن عبد الله بن سنان ، عنه عليه السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 153 ، ح 676 ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، عنه عليه السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. قرب الإسناد ، ص 80 ، صدر ح 260 ، بسند آخر ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 153 ، ح 677 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 1002 ، ح 18702 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 64 ، ح 24162.

(1) في المرآة : « ظاهر الخبرين أنّ النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيّام ، والمشهور بين الأصحاب عدم التقدّر بمدّة ، بل هو على ما شرط ، واستندوا باشتراط النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أكثر من ذلك ، وهو غير ثابت. وقال في الدروس : يجوز اشتراط ضيافة مارّة المسلمين ، كما شرط رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على أهل أيله أن يضيّفوا من يمرّ بهم من المسلمين ثلاثاً ، وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون ». وراجع : الدروس ، ج 2 ، ص 40 ، الدرس 131.

(2) الوافي ، ج 18 ، ص 1003 ، ح 18703 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 64 ، ح 24163.

(3) السمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسّطاً لإمضاء البيع. النهاية ، ج 2 ، ص 400 ( سمسر ).

(4) في « ط » : « الحسن ».

(5) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب : « يسار ». والمحتمل قويّاً أنّ الصواب ما ورد في المتن ، وأنّ المراد به هو الحسين بن بشار المدائني. راجع : رجال الطوسي ، ص 334 ، الرقم 4976 ؛ وص 355 ، الرقم 5263 ؛ رجال البرقي ، ص 49.

(6) في الوافي : + « الأوّل ».

(7) في « ط » والتهذيب : « رجل ».

(8) « الضياع » : جمع الضيعة ، وهي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل ،

الصفحة 448 من 895